responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 211
ويقسّمون بالتساوي، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب، فإن كانوا ذكوراً ورثوا الجميع بالقرابة، وإن كانوا إناثاً ورثوا النصف بالفرض والباقي بالقرابة. ويأتي هنا الخلاف السابق من أنّ الزائد هل يردّ على المتقرّب بالأب إذا عدم المتقرّب بالأبوين فقط أو يردّ عليه وعلى المتقرّب بالامّ على قدر سهامهم كما تقدّم.
اجتماع أولاد الكلالات مع أحد الزوجين:
إذا اجتمع أولاد الكلالات مع زوج أو زوجة يأخذ الزوجان نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع، ويأخذ المتقرّب بالامّ نصيبه وهو السدس إذا كان واحداً، والثلث إذا كان متعدّداً، والباقي لأولاد كلالة الأبوين أو الأب خاصّة؛ لقيامهم مقام آبائهم مع عدمهم، سواء زاد عن فرضهم أو نقص؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون كما تقدّم.
اجتماع أولاد الكلالات مع الجدّ:
1- إذا اجتمع أولاد الكلالات مع الأجداد شاركوهم في الإرث من غير خلاف [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2]؛ لقيامهم مقام آبائهم، فيرثون مع الأجداد كما يرث آباؤهم معهم، ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الإخوة؛ لأنّ المراد منه بيان كيفيّة استحقاقهم للإرث، لا ما يشمل حجبهم [3]).
قال علم الهدى: «وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الجدّ ومشاركته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وحجّتنا على ذلك إجماع الطائفة» [4]).
وقد صرّحت النصوص بمشاركة الجدّ وابن الأخ في الميراث وكون المال بينهما نصفين، وهي تبلغ حدّ الاستفاضة أو التواتر [5]):
منها: رواية محمّد بن مسلم، قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها:
«ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان» [6]).

[1] مستند الشيعة 19: 313. جواهر الكلام 39: 171.
[2] الانتصار: 586. الغنية: 325. السرائر 3: 260.
[3] جواهر الكلام 39: 171.
[4] الانتصار: 586.
[5] جواهر الكلام 39: 171.
[6] الوسائل 36: 159، ب 5 من ميراث الإخوة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست