responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 21
4- حماية الضعفاء والنساء:
يرى الإسلام أنّ الأساس الحق للأحكام هو الفطرة [1]، فأقام الإرث على أساس الرحم التي هي أمر تكويني، وجهة حقيقية مشتركة بين الإنسان وأقربائه، فلا يختلف فيه الذكور والإناث والكبار والصغار حتى الجنين في بطن امّه.
فألغى الإسلام بذلك الاعتبارات البشرية التي حرم بها كثير من الورثة عن مواريثهم، كاستحقاق الإرث بالتبنّي أو القوّة والسلطة أو الذكورة، وبذلك أزال الغبن الذي كان لاحقاً بالمرأة والضعاف من الأيتام والصغار في العصور الغابرة، وبنى نظامه على حماية النساء والأيتام.
أمّا حماية الإسلام للأيتام فقد جعل للطفل الصغير والحمل في بطن امّه نصيباً مثل الكبير، وأمر بتنمية أموالهم تحت ولاية الأقرباء أو عامّة المؤمنين أو الحكومة الاسلامية، حتى إذا بلغوا النكاح واونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم، وهذا أعدل السنن المتصوّرة في حقّهم [2]).
وأمّا حماية النساء فهنا نجد فارقاً جوهريّاً بين الإرث الإسلامي طبقاً
[1] الميزان 4: 226.
[2] الميزان 4: 228.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست