responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 208
4- اختان أو أخوات: فلهما أو لهنّ المال كلّه، يقسّم بينهما أو بينهنّ بالتساوي، إلّا أنّ للمتقرّبات بالأبوين أو بالأب الثلثين 3 2 بالفرض، والباقي 3 1 بالقرابة.
فالنتيجة: 3 2+ 3 1/ 3 3/ 1 1 والمتقرّبات بالامّ الثلث 3 1 بالفرض، والباقي 3 2 بالقرابة.
فالنتيجة: 3 1+ 3 2/ 3 3/ 1 1 اجتماع كلالة الأبوين والامّ:
1- أخ لأبوين أو لأب وأخ لُامّ: للأخ من الامّ السدس 6 1 بالفرض، والباقي 6 5 للأخ منهما أو منه بالقرابة.
فالنتيجة: 6 1+ 6 5/ 6 6/ 1 1 2- أخوان للأبوين أو للأب وأخوان للُامّ، فلطرف الامّ الثلث بالسويّة، والباقي الثلثان لطرف الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
فالنتيجة: 3 2+ 3 1/ 3 3/ 1 1 6 4+ 6 2/ 6 6/ 1 1 6 2+ 6 2+ 6 1+ 6 1/ 6 6/ 1 1 3- اخت لُامّ وأخوان واخت للأبوين أو للأب:
للُاخت من الامّ السدس، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب بالتفاضل.
اخت أخوان واخت‌ 6 1+ 6 5/ 6 6/ 1 1 30 5+ 30 30 20+ 5/ 30 30/ 1 1 4- اختان من الأبوين أو الأب واختان من الامّ: يقسّم المال بينهنّ أثلاثاً، ثلثان للُاختين من الأبوين أو الأب بالفرض، وثلث للُاختين من الامّ أيضاً بالفرض.
اختان لأبوين أو لأب اختان لُامّ‌ 3 2+ 3 1/ 3 3/ 1 1 6 4+ 6 2/ 6 6/ 1 1 6 2+ 6 2+ 6 1+ 6 1/ 6 6/ 1 1 5- اخت لأبوين أو لأب واخت أو أخ لُامّ: فللأُخت لهما أو له النصف بالفرض وللُاخت أو الأخ للُام السدس بالفرض،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست