responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 191
......
- ب- ميراث الطبقة الثانية (الإخوة والأجداد):
وأهل هذه الطبقة لا يرثون إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين، ولا يتقدّم عليهم أحدٌ غير الطبقة الاولى بما لها من الأصناف والدرجات.
1- ميراث الإخوة:
ويعبّر عنهم ب (الكلالة)، وهي إمّا مأخوذة من الكلّ وهو الثقل؛ لكونها ثقلًا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الموجب لمزيد الإقبال والخفّة على النفس، أو مأخوذة من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس [1]).
وهم الإخوة للأبوين، والإخوة للأب فقط، والإخوة للُامّ فقط.
وقد نصّ القرآن الكريم على تشريع ميراث هؤلاء ومقدار سهامهم، فقال اللَّه تعالى في كلالة الامّ: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي‌
[1] المسالك 13: 411. مستند الشيعة 19: 259. وفي فقه القرآن (2: 336): «اختلفوا في معنى الكلالة، فقال‌ قوم: هو من عدا الولد والوالد، وقال ابن عباس: ... ما عدا الولد ... وقال ابن زيد: الميّت يسمّى كلالة، وقال قوم: ... الميّت الذي لا ولد له ولا والد، وعندنا الكلالة هم الإخوة والأخوات».
وفي مسالك الأفهام (الفاضل الجواد) (4: 178): «والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد ... كما دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الكلالة ما لم يكن له ولد ولا والد» [الوسائل 26: 92، ب 1 من ميراث الأبوين، ح 4]، ونحوها من الأخبار».
وفي زبدة البيان (653): «والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد، وقيل: أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة؛ لأنّها كلالة بالإضافة إليها، ثمّ وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة، كقولك: فلان من قرابتي».
وفي الكلّيات (769): «الكلالة: لأهل اللغة فيها قولان من حيث الاشتقاق، أحدهما: من قولهم: تكلّل النسب به إذا أحاط به ... ومنه الإكليل، فإنّه يحيط بجوانب الرأس ... والآخر من قولهم: حمل فلان على فلان ثمّ كَلَّ عنه، أي: بَعُدَ».
وفي المفردات (720): «الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً؛ وتسميتها بذلك إمّا لأنّ النسب كَلَّ عن اللحوق به، أو لأنّه قد لحق به بالعرض من أحد طرفيه؛ وذلك لأنّ الانتساب ضربان: أحدهما: بالعمق كنسبة الأب والابن، والثاني: بالعرض كنسبة الأخ والعم ... وإنّما خصّ الكلالة ليزهد الإنسان في جمع المال؛ لأنّ ترك المال لهم أشدّ من تركه للأولاد».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست