responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 19
والحاصل: أنّ السنّة قد استقرّت عندئذٍ على حرمان النساء والصغار والأيتام إلّا في بعض الموارد. وكان ملاك الاستحقاق القوّة والسلطة والذكورة أو مشيئة المورّث وأهواؤه بإعطاء أمواله من يحبّ ويشاء.
خامساً- خصائص نظام الإرث الإسلامي:
أمّا الإسلام- الذي هو التشريع الإلهي الصادر عن ربّ العالمين العالم بأسرار البشريّة والخبير بما يصلحها ويفسدها- فقد عالج مسألة الإرث وكيفية التعامل مع تركة الميت علاجاً أساسيّاً واضعاً لذلك نظاماً دقيقاً لو قورن بينه وبين أنظمة الإرث في غيره لتبين بوضوح سموّ نظام الإرث الإسلامي وتميّزه بالحكمة والعدالة والحق، ونشير إلى جملة من هذه الامتيازات بصورة مختصرة تاركين تفصيلها إلى الأبحاث القادمة:
1- الموازنة في حفظ حقّ المورّث والوارث:
تعامل الإسلام مع الإنسان وحقوقه وشأنه تعاملًا عادلًا وممّا يتجلّى فيه ذلك نظام الإرث، فكما أكرم الشارع المقدّس الإنسان حيّاً كذلك أكرمه ميّتاً، حيث قدّم على الميراث تجهيزه بما يحفظ كرامته ثمّ تسديد ديونه. كلّ ذلك من أصل التركة مقدّماً على الوصيّة والميراث ليخرج من هذه الدنيا بذكر حسن جميل [1]).
كما أعطى له حرّية التصرّف في ماله، فله أن يوصي لمن يشاء وأن يتدارك به ما فاته من أعمال البرّ والصلاح بعيداً عن الظلم والإجحاف. وهذه الإرادة محترمة، لكنّها مقيّدة بالثلث وما زاد يرجع إلى الورثة؛ لئلّا يكون ذلك إضراراً بحقوقهم، قال سبحانه وتعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ» [2]).
وبذلك فإنّ الإسلام كما احترم إرادة المورّث فقد حفظ للوارث حقّه على خلاف الامم الاخرى، حيث أطلق عند بعضها العنان للوارث فله أن يوصي بتركته كلّها إلى من أحبّ ويحرم ورثته منها كما هو الحال عند الرومان واليهود واليونان، بل عند بعض الامم الحديثة لصاحب المال أن يوصي بكلّ ما يملكه إلى حيوان.
بينما هناك امم اخرى على العكس من‌
[1] أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية: 51.
[2] النساء: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست