responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 188
الشرط الثالث- عدم الولد:
ظاهر الفقهاء [1] اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد، وكذا عدم ولد الولد [2]، وقيّد بعضهم الولد بالذكر [3]) واستدلّوا عليه- مضافاً إلى الإجماع- بالأصل [4]، فيقتصر على المتيقّن [5]). إلّا أنّ السيّدين الحكيم والخوئي توقّفا في ذلك [6]).
الشرط الرابع- زيادة نصيب الأبوين عن السدس:
لا خلاف [7] لدى الفقهاء في أنّه من شروط استحباب الإطعام أن يكون نصيب المطعم أزيد من السدس وإلّا فلا يستحب؛ للأصل [8]، ولاستفادة اعتبار الزيادة من لفظ الطعمة [9]، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّه هل يكفي مطلق الزيادة عن السدس أم يشترط كونها بقدر السدس؟
فذهب جماعة منهم إلى كفاية مطلق الزيادة عن السدس [10]، فيستحب إطعام الجدّ والجدّة للأبوين، وإن كانت الزيادة عن نصيب كلّ واحد منهما أقلّ من السدس؛ لقاعدة التسامح.
ويتحقّق ذلك فيما لو اجتمع الأبوان مع البنت أو اجتمع أحدهما مع البنات، فإنّه تكون الزيادة حينئذٍ خمس الواحد وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس.
وردّ ب: «أنّ المنصرف من الطعمة خلاف ذلك» [11]).
وذهب آخرون إلى اعتبار أن تكون الزيادة السدس فما زاد [12]، فلا يستحبّ الطعمة عندهم إذا كانت الزيادة أقل من السدس كما في المثال المزبور؛ لأنّه يلزم حينئذٍ تفضيلهما على الأبوين، ويؤيّده الأصل.
هذا كلّه بناءً على القول بعدم كون الاستحباب مشروطاً بعدم الولد، وأمّا بناءً على الاشتراط لا ثمرة لهذا النزاع؛ إذ لا تبقى صورة الزيادة فيها أقلّ من السدس [13]).
3- مقدار الطعمة:
وهو السدس، ولكن هل يكون من أصل المال أو من نصيب المطعم؟ فيه أقوال:
الأوّل: المشهور [14] أنّ مقدار الطعمة هو سدس أصل المال؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار [15]).
الثاني: أنّها سدس نصيب المطعم؛ لأنّ السدس يتحمّل الأمرين، والأقلّ ثابت قطعاً فينفى الزائد بالأصل [16]، وهو المنسوب إلى الإسكافي [17]).

[1] المفاتيح 3: 303.
[2] مستند الشيعة 19: 252.
[3] التنقيح الرائع 4: 173.
[4] مستند الشيعة 19: 251.
[5] مستند الشيعة 19: 251.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1751.
[7] انظر: جواهر الكلام 39: 144.
[8] انظر: الرياض 12: 523. مستند الشيعة 19: 253.
[9] جواهر الكلام 39: 144. وانظر: مستند الشيعة 19: 253.
[10] الشرائع 4: 25. القواعد 3: 361. المسالك 13: 140.
[11] جواهر الكلام 39: 146.
[12] المختصر النافع: 268. الدروس 2: 367. مستند الشيعة 19: 253.
[13] مستند الشيعة 19: 253، 254.
[14] التنقيح الرائع 4: 172. الروضة 8: 124. مستند الشيعة 19: 250.
[15] مستند الشيعة 19: 250. وانظر: الوسائل 26: 136، ب 20 من ميراث الأبوين.
[16] مستند الشيعة 19: 250. وانظر: الرياض 12: 523.
[17] نسبه إليه في المختلف 9: 119.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست