responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 186
«أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدّة السدس» [1]).
ومنها: رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً: «أنّ نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدّ السدس طعمة» [2]). ومثلها غيرها من النصوص [3]).
ووجه الدلالة على الاستحباب هو:
«أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستحبّ لنا التأسّي ولا يجب» [4]).
2- شرائط الطعمة:
قد ذكروا لها عدّة شرائط وهي كالتالي:
الأوّل- حياة أبوي الميّت:
لا خلاف في اشتراطها بين الفقهاء، فلا يستحبّ إطعام الأجداد على غيرهما من ولد الولد.
قال المحقّق النجفي: «يعتبر فيه حياة الأبوين، خصوصاً إذا قلنا بأنّهما المخاطبان بالاستحباب، فلا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجوده، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلّا مع وجودها، بلا خلاف أجده فيه» [5]).
واستدلّوا عليه بالأخبار، كصحيحة جميل المتقدّمة، وبالأصل [6]).
نعم، هناك روايتان رواهما الشيخ الطوسي تدلّان على أنّ الجدّ يطعم من غير اشتراط حياة الأبوين:
أوّلهما: «إذا ترك الميّت جدّتين امّ أبيه وامّ امّه فالسدس بينهما» [7]).
ثانيهما: «أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الجدّتين السدس ما لم يكن دون امّ الامّ امّ، ولا دون امّ الأب أب» [8]).
إلّا أنّ الشيخ نفسه حملهما على التقيّة فقال: «إنّ الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقيّة؛ لأنّ هذه قضيّة قضى بها أبو بكر في خلافته» [9]).

[1] الوسائل 26: 137، ب 20 من ميراث الأبوين، ح 2.
[2] الوسائل 26: 137، ب 20 من ميراث الأبوين، ح 4.
[3] انظر: الوسائل 26: 137، ب 20 من ميراث الأبوين.
[4] مستند الشيعة 19: 247.
[5] جواهر الكلام‌ 39: 144.
[6] الروضة 8: 126. الرياض 12: 525. جواهر الكلام 39: 144.
[7] الاستبصار 4: 163، ح 619.
[8] الاستبصار 4: 163، ح 620.
[9] الاستبصار 4: 163، ذيل الحديث 620.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست