responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 18
ويحرم من الإرث إذا ارتدّ عن دينه، وكذا من يضرب أباه أو امّه ضرباً دامياً لا يرثهما.
7- الإرث عند الامم البدويّة الشرقيّة:
وأمّا الامم الشرقيّة القديمة كالطورانيّين والكلدانيّين والآراميّين والسريانيّين والشاميّين والفينقيّين والعرب، فكانوا متقاربين في الطبائع والأخلاق، وطرق المعيشة، وكانوا رعاةً وبدويين، كثيري التنقل والارتحال، وكان مجتمعهم قبليّاً، كلّ قبيلة مستقلّة عن بقيّة القبائل، لها رئيسها الذي له صلاحيّات كبرى وإرادة محترمة ومقدّسة، ويكون تصرّفه تصرّفاً مطلقاً، يميلون إلى الغزو والغلبة.
وكان نظام الإرث عندهم تابعاً لهذه المظاهر، فلا يرون للأطفال والنساء حقّاً في الميراث؛ لعدم قدرتهم على حمل السلاح والدفاع عن الحرمة، فأحقّ أفراد العائلة بالإرث ربّ الاسرة ثمّ الابن الأكبر إذا كان بالغاً قادراً على حمل السلاح، وإن لم يوجد فأحد الإخوة وإلّا فأحد الأعمام وهكذا حتى يصل أمر الميراث أحياناً إلى الأصهار أو أحد أبناء العشيرة.
واقتفى العرب قبل الإسلام أثر هذه الامم في أغلب العادات والمعاملات والميراث.
8- الإرث عند العرب:
الميراث عند العرب والامم البدوية عبارة عن ثلاثة أسباب هي: القرابة أو النسب، والولاء أو المحالفة، والتبنّي، وقيّدوا هذه الأسباب بالذكورة والبلوغ والقدرة على حمل السلاح والدفاع عن الديار والحمى.
وأمّا الصغار والنساء والضعاف وإن كانوا أولاداً فليس لهم حقّ في الميراث.
ويعامل الابن بالتبنّي معاملة الابن النسبي، فلو كان للميت ابن نسبي غير بالغ وابن بالتبنّي بالغ قادر على حمل السلاح وحيازة الغنيمة وحماية العشيرة فهو يرث الميّت دون الابن النسبي، فإن لم يكن له ابن فالأخ أو العم أو ابن العم يرثون بشرط كونهم بالغين قادرين على حمل السلاح، وإن لم يكونوا مستوفين للشروط كان الميراث للحليف الحي فيرث حليفه الميّت [1]).

[1] انظر: أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية: 56- 60.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست