responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 175
معدّة للاستعمال» [1]).
وذهب السيد الخوئي إلى لزوم الاحتياط بالمصالحة في غير الثوب حيث قال: «إذا تعدّد الثوب اعطي الجميع، ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة» [2]).
5- حكم الأعيان المحرّمة:
هل يدخل في الحبوة ما يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب أم لا؟
استظهر الشهيد الثاني دخولها في الحبوة؛ لصدق الاسم، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان [3]).
وقوّى الفاضل النراقي عدم الدخول؛ لعدم معهوديّته لدى الشارع، قال: «لو كان بعض هذه الأجناس ممّا يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب فظاهر بعضهم الدخول؛ لصدق الاسم عرفاً، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان. ويمكن الإخراج، بأنّ الاسم وإن كان صادقاً إلّا أنّ القرينة المخصّصة موجودة، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه والخاتم المضاف إليه وعدم معهوديّته عند الشارع، ولا يخلو عن قوّة» [4]).
وقال السيدان الحكيم والخوئي: «وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال» [5]).
6- ملك المورّث لبعض الحبوة:
لو لم يملك المورّث الفرد الكامل من الأعيان المحبوّة بل ملك بعضه- كنصف سيف مثلًا- ففيه وجهان:
الأوّل: دخوله في الحبوة؛ لقاعدة الميسور.
الثاني: عدم الدخول؛ لعدم صدق الاسم [6]).

[1] تحرير الوسيلة 2: 343، م 2.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1743.
[3] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 512.
[4] مستند الشيعة 19: 219.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 393، م 11. المنهاج (الخوئي) 3: 361، م 1746.
[6] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 513. مستند الشيعة 19: 221.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست