responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 174
المضمون؛ لما ثبت- في محلّه- من عدم تعارض الأدلّة المثبتة إذا كان الحكم بنحو مطلق الوجود، وبناءً على هذا لا دليل على الاقتصار على الأربعة المشهورة لو لا دعوى الإجماع المتقدّم [1]).
4- تعدد الأعيان المحبوّة:
لو تعدّدت الأجناس التي يحبى بها- كما لو مات الأب وله ثياب وخواتيم متعدّدة- فهل يحبى جميعها أم لا؟
كلام أكثر الفقهاء المتقدّمين خالٍ عن التعيين [2]، وأمّا الذين تعرّضوا للمسألة فقد ذهبوا إلى قولين:
الأوّل: إحباء الجميع في الثياب فقط [3]؛ لورودها بلفظ الجمع [4]، وأمّا ما كان منها بلفظ الواحد- كالسيف والمصحف- فيحبى الواحد ويرجّح ما يغلب نسبته إليه [5]، وإن تساوت نسبته إليه تخيّر في إحباء واحد منها [6]).
قال الشهيد الثاني: «ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع- كالثياب- يدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة- كالسيف والمصحف- يتناول واحداً، فإن تعدّد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت النسبة ففي تخيّر الوارث واحداً منها أو القرعة وجهان، أصحّهما الأوّل» [7]).
الثاني: إحباء الجميع في الثياب وغيره [8]؛ لظهور المفرد المعرّف كالسيف والخاتم والمصحف، والمفرد المضاف- كسيفه وخاتمه ومصحفه- في العموم شرعاً [9]، واختار هذا القول السيد الحكيم [10]). وكذا الإمام الخميني حيث قال: «لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو
[1] مباني المنهاج 10: 828.
[2] مستند الشيعة 19: 215.
[3] القواعد 3: 362.
[4] كشف اللثام 9: 422.
[5] المسالك 13: 134.
[6] جواهر الكلام 39: 138.
[7] المسالك 13: 134.
[8] كفاية الأحكام 2: 829.
[9] مستند الشيعة 19: 216.
[10] المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست