responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 17
كما أنّهم يساوون بين الابن والبنت ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت لا ترث، فيحرمون بقيّة الزوجات والبنت المزوّجة، ويورثون الزوجة الكبيرة، والابن والدعي والبنت غير المزوّجة.
ومن موانع الإرث عندهم خروج ربّ الاسرة عن دين آبائه، وعدم برّ الولد أباه كما يجب.
5- الإرث عند المصريّين:
وأمّا قدماء المصريّين فقد غلب على مجتمعهم المشاركة الاجتماعية في حراثة وزراعة وجني المحاصيل، فكانوا يعيشون شركاء في منافع الأرض، وليس لهم حقّ في تلك الأراضي، والمالك الوحيد للأراضي هم الفراعنة.
فإذا مات عندهم ربّ الاسرة حلّ محلّه أكبر الذكور في الاسرة في إدارة زراعة الأرض والانتفاع بها، وأمّا بقيّة الأموال ممّا تركه ربّ الاسرة فجميع الأولاد ذكوراً وإناثاً فيها سواء عندهم، وكذا الزوج والزوجة يرث بعضهم بعضاً.
ولا يقف الميراث عندهم عند هذا الحدّ، بل تشترك في ذلك الاصول والحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات. نعم، كانوا لا يورثون الأبناء غير الشرعيّين.
6- الإرث عند اليهود:
وأمّا اليهود فكانوا غالباً يعيشون في المجتمع كمجموعات متماسكة ويتّخذون من رءوس أموالهم الضخمة سلاحاً لتحقيق مصالحهم، فلذا كانوا يحرصون على جمع المال والمحافظة عليه من التشتّت، فنظام الإرث تحكّم للمالك عندهم، فإنّ الشخص له كامل الحرّية في ماله يتصرّف فيه كيف يشاء بطريق الهبة أو الوصية، فله أن يحرم ذرّيته وأقاربه من الميراث، وله أن يوصي بماله كلّه لمن يشاء حتى لو كان أجنبيّاً.
ولا ترث عندهم الإناث سواء كانت بنتاً أو زوجة أو اختاً، ولكنّهم يوجبون النفقة عليهنّ، فالزوج يرث الزوجة ولا عكس، ويوفّرون حصّة الولد الأكبر، فله حصّة اثنين من إخوته، ولا يفرّقون بين الأولاد من النكاح الصحيح وغير الصحيح.
واليهودي يرث الوثنيّين وهم لا يرثونه،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست