responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 168
الكتاب والسنّة [1]، كقوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [2]، وقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة:
«المال للابنة، وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء» [3]).
القول الثاني: أنّه على سبيل الاستحباب، ذهب إليه جماعة منهم السيد المرتضى والعلّامة الحلّي [4]).
واستدلّ عليه بأنّه حكم مخالف للأصل، فلا يصار إليه إلّا بدليل قاطع.
وبأنّ عموم آيات المواريث ورواياته شامل للحبوة، إلّا أنّه قام الإجماع على أولويّة اختصاصها بالولد الأكبر، وما دلّ على الاختصاص من الروايات لا يدلّ على أكثر من الاستحباب [5]).
وضعف هذا الاستدلال في قبال الأوّل ظاهر؛ إذ- بعد كون أخبار الحبوة ظاهرة في الوجوب كما تقدّم- يخصّص بها عمومات الكتاب والسنة، كما ثبت في محلّه، ولعلّه لأجل ذلك استقرّ رأي جماعة من أعلام العصر [6] على موافقة المشهور.
ثمّ إنّه بناءً على الاستحباب، استظهر المحقّق النراقي من أدلّة القائلين به استحباب الحباء في نفسه لا على الورثة فقط.
ولكنّه اختار القول باستحبابه على الورثة؛ مستدلّاً عليه بأنّ الاستحباب حكم شرعي فلا بدّ من أحد يستحبّ له، ولا أحد سوى سائر الورثة؛ إذ الاستحباب لغيرهم ينافي ملكيّتهم [7]).
2- احتسابها من نصيب الولد الأكبر وعدمه:
ثمّ إنّهم- على كلا القولين- اختلفوا في أنّها تؤخذ مجّاناً أو تحسب على الولد الأكبر من الميراث؟

[1] الرياض 12: 512. جواهر الكلام 39: 129.
[2] النساء: 7.
[3] الوسائل 26: 103، ب 5 من ميراث الأبوين، ح 1.
[4] الانتصار: 583. المختلف 9: 41.
[5] انظر: مستند الشيعة 19: 205.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 391، م 9. تحرير الوسيلة 2: 343، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1743.
[7] مستند الشيعة 19: 206.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست