responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 167
وانتظام أمرهم.
ب- إنّ الحبوة بإزاء ما فرضه اللَّه تعالى على هذا الولد من الحقوق تجاه والده كوجوب قضاء ما فاته من صلاة أو صوم [1]).
والكلام في أحكام الحبوة يقع ضمن عدّة امور ومطالب:
1- حكم الحبوة:
اختلف الفقهاء- بعد التسالم على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر- في كونه على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين:
الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّه على سبيل الوجوب [2]، بمعنى أنّ الولد الأكبر يختصّ بإرث هذه الأشياء كما يختصّ بإرث سهمه الذي عيّنه اللَّه تعالى له، فلا يسقط حقّه منه بالإعراض، ولا يتوقّف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاهم [3]).
قال ابن إدريس قدس سره: «... هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة عليه بلا اختلاف بينهم» [4]).
وقال السيد العاملي: «بل هو معروف من مذهب الإماميّة حتى شنّع عليهم العامّة بذلك وانتهض المفيد لردّ التشنيع» [5]).
والمحقق النجفي- بعد حكاية الإجماع عليه عن السرائر- قال: «وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة» [6]).
واستدلّ له بظهور (اللام) في النصوص الواردة في المقام- كقوله عليه السلام: «فلأكبر من ولده» أو «فللأكبر من الذكور»- في الملكيّة والاستحقاق أو الاختصاص [7]، فلا معنى لحملها على الندب.
وهذا الظهور هو مستند أدلّة الإرث في‌
[1] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 540- 541.
[2] الحدائق (المواريث): 74. الرياض 12: 511. جواهر الكلام 39: 128.
[3] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 517.
[4] السرائر 3: 258.
[5] مفتاح الكرامة 8: 136.
[6] جواهر الكلام 39: 129.
[7] المسالك 13: 129. الرياض 12: 511. جواهر الكلام 39: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست