responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 157
مكانها» [1]).
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث محمّد بن مسلم: «... لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً» [2]).
وصورة المسألة كالتالي:
زوج أبوان بنتان‌ 4 1 6 2 3 2 12 3+ 12 4+ 12 8/ 12 15 عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا:
12 3+ 12 4+ 12 8- 3/ 12 12/ 1 1 أو: زوجة أبوان بنتان‌ 8 1 6 2 3 2 24 3+ 24 8+ 24 16/ 24 27 عالت الفريضة فنقصت فريضة البنتين عندنا:
24 3+ 24 8+ 24 16- 3/ 24 24/ 1 1 الجهة الثانية- ميراث أولاد الأولاد:
المعروف بين الفقهاء [3] أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في جملة من أحكام الإرث:
منها: اشتراكهم مع الأبوين في مقاسمة الميراث.
ومنها: حجبهم من يحجبونه من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال.
ومنها: منعهم البطون النازلة على ضابط الأقرب فالأقرب.
ومنها: حجبهم‌ الأبوين والزوجين عن سهمهم الأعلى إلى الأدنى [4]).
ولا فرق في جميع ذلك بين أولاد البطون والظهور من الذكر والانثى، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن يونس بن عبد الرحمن والصدوق 0.
فنسب إلى يونس قدس سره القول بتقديم الجدّ على ابن الابن، فإذا اجتمعا كان المال كلّه للجد [5]).
لكنّه شاذّ متروك؛ لأنّه مخالف لإجماع الإماميّة [6] لاتّفاقهم على حجب الجدّ بالولد ودخول ولد الولد تحت اسم الولد على الإطلاق.
وأمّا الشيخ الصدوق فإنّه شرط في ميراثهم عدم الأبوين حيث قال: «أربعة لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين، للُامّ الثلث وللأب الثلثان؛ لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والامّ. وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه‌
[1] الوسائل 26: 132، ب 18 من ميراث الأبوين، ح 3. وانظر: مستند الشيعة 19: 185.
[2] الوسائل 26: 132، ب 18 من ميراث الأبوين، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 19: 184.
[3] الدروس 2: 367، 368. جواهر الكلام 39: 117.
[4] جواهر الكلام 39: 117.
[5] الكافي 7: 118. وانظر: جواهر الكلام 39: 76.
[6] جواهر الكلام 39: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست