responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 15
به ربّ الاسرة؛ لأنّه مقتضى ربوبيّته المطلقة وملكه المطلق للبيت وأهله.
وإذا مات ربّ الاسرة يرثه أحد أبنائه أو اخوانه ممّن كان وارثاً لربوبيته، وأمّا غيره فإن أسّسوا بيوتاً جديدة كانوا أربابها، وإن بقوا في بيتهم القديم كانوا تحت قيمومة الربّ الجديد وولايته المطلقة.
الثانية: حفظ ثروة الاسرة، وعليه تراهم يورثون أولاد الظهور دون أولاد البطون، ولا إرث لمن يستقل عن الاسرة من الأولاد أو عبد تحرّر عن سيّده، بينما يرث الابن غير المستقل والعبد الموصى إليه، والابن بالتبني؛ لأنّه لا زال تحت سلطة ربّ الاسرة.
وأمّا النساء كالزوجة والبنت والاخت والام فلم يكن يرثن لئلّا ينتقل مال الاسرة بانتقالهنّ إلى اسرة اخرى بالزواج، فكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم.
وطرأت إصلاحات على هذا النظام باتّخاذ القرابة قاعدة للميراث، فحصر الميراث في طبقات ثلاث لا يرث المتأخّر منها مع المتقدّم وهي الفروع والاصول ثمّ الحواشي.
والفروع كلّهم يرثون مع اختلاف درجاتهم، وأمّا الاصول والحواشي فالأقرب منهم يحجب الأبعد، ومن كان أقوى قرابة يحجب الأضعف، فإذا لم توجد قرابة قريبة فالبعيدة ترث، وكلّ طبقة أو درجة يرث ذكورها وإناثها بالتساوي، فإن انعدمت كلّ القرابات كانت تركته للإمام أو لبيت المال. وبقيت آثار هذا النظام واضحة في الدول الغربيّة الحديثة على الرغم من إجراء إصلاحات عليه [1]).
3- الإرث عند اليونان:
أمّا قدماء اليونان فلاشتغالهم المستمر في الحروب واهتمامهم بمن يخلف الميّت ويسدّ مسدّه في الحروب والغزوات كانوا يعتبرون أموال الاسرة كجزء من الثروة العامة ورب العائلة المتصرّف بهذه الأموال‌
[1] انظر: أحكام التركات: 19 وما بعده. أحكام الإرث في الإسلام: 45 وما بعده. الميراث المقارن: 8 وما بعده. التركة والميراث. الميزان (مقدمة تفسير سورة النساء). في ظلال القرآن 1: 586 وما بعده.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست