responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 133
وثلث خمس، وأعطينا الزوج ثلاثاً فليست ربعاً، بل خمس، وأعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين، بل ثلث وخمس، وذلك تناقض؛ إذ يصدق بالضرورة أنّ كلّ واحد من السهام المذكورة ليس هو المفروض له شرعاً.
الثالث: أنّه يستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثى على فرضها ذكراً، كما لو ماتت المرأة وخلّفت زوجاً وأبوين وابناً، أو زوجاً واختين لُامّ وأخاً لأب، فإنّه في كلّ من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي عندنا وعند الخصم، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتاً وبدل الأخ اختاً أخذت أكثر من الذكر قطعاً عند الخصم، والكتاب المتضمّن لتفضيل الرجال على النساء درجة والسنّة على خلاف ذلك [1]).
وأمّا النقل فقد تواترت النصوص من طرقنا وعن أئمّتنا عليهم السلام على بطلانه [2]، وقد سبق جملة منها في العنوان السابق.
وكذا ورد ما يدلّ على بطلانه من طرق الجمهور، فمن ذلك روايات ابن عباس التي تقدّم ذكر بعضها الصريحة في بطلانه.
ومنه: ما رواه أبو عمر العبديّ عن علي عليه السلام أنّه قال: «الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم ... ولا ينقص من الربع ... ولا تنقص عن الثمن ...
ولا ينقصون من السدس ...» [3]).
والدلالة من هذا الحديث في قوله:
(لا ينقص من الربع ولا ينقص من الثمن، ولا ينقص من السدس)، وعلى القول بالعول يحصل النقص عليهم جميعاً عن هذه السهام، وفي حصره الثلثين والنصف والربع والثمن في ستّة، وعلى القول بالعول لا يجتمع إلّا في تسعة وربع، ومع التصحيح في أربعة وعشرين أو سبعة وثلاثين، وهذا وإن كان لا يفرض في الفرائض إلّا أنّه يدلّ على بطلان العول عنده [4]).
ج- صور العول:
الاولى:
4 1 للزوج، و6 2 للأبوين، و3 2 للبنتين.
فالناتج: 12 3+ 12 4+ 12 8/ 12 15
[1] جواهر الكلام 39: 108، 109. وانظر: المسالك 13: 109.
[2] مستند الشيعة 19: 151. جواهر الكلام 39: 108.
[3] الوسائل 26: 81، ب 7 من موجبات الإرث، ح 12.
[4] المسالك 13: 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست