responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 120
4- التعصيب:
وهو لغة الإحاطة بالشي‌ء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به» ).
والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم: الأب والابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام (2)).
وتفصيله كالتالي:
أ- نظام الميراث على التعصيب:
ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب، والميراث بالرحم (3)).
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الانثى، وهم على أصناف:
1- الابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأب وآباؤه وإن علوا.
3- الأخ وابن الأخ لا من الامّ.
4- عمّ الميّت من الأب، ثمّ أعمام الأب، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا.
وطريقتهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين: الرجال والنساء، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق، ومن النساء سبعة: الامّ، والبنت، وبنات الابن، والجدّة، والاخت، والزوجة، والمعتقة (4)).
أمّا طريقة توريث العصبة فهي على نحوين:
الأوّل: إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً، ويسمّى ذلك بالتعصيب.
الثاني: توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام (5)).
وأمّا ذوو الأرحام فمرتبتهم- عند القائلين بتوريثهم منهم- تأتي بعد أصحاب‌ (1) الصحاح 1: 182. لسان العرب 9: 232.
(2) المسالك 13: 94. كشف اللثام 9: 404.
(3) الشرح الكبير (المغني) 7: 5. الميراث عند الجعفرية: 81.
(4) الشرح الكبير (المغني) 7: 5. مستند الشيعة 19: 140، 141.
(5) مستند الشيعة 19: 142.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست