responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 112
3- الوارث إذا كان ذا فرض وكان معه مساوٍ له في طبقته ذو فرض فالتركة لا تخلو من ثلاث حالات:
الاولى: مساواة التركة لقدر السهام، كما لو كان الوارث أبوين وبنتين فصاعداً فالثلث للأبوين وللبنتين فصاعداً الثلثان، أو كان الوارث اثنين من ولد الامّ مع اختين للأب والام أو للأب فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين، أو كان الوارث زوجاً واختاً لأب فإنّ لكلّ منهما النصف.
الثانية: زيادة التركة على قدر السهام، كما إذا كان الوارث أبوين وبنتاً واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويبقى سدس، يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً إذا لم يكن حاجب للُامّ من الردّ- من الإخوة للميّت- وإلّا فلا يردّ على الامّ، بل الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً [1]).
الثالثة: نقص التركة عن السهام: كما لو كان الورثة أبوين وزوجاً وبنتين؛ لعدم اجتماع الثلث والربع والثلثين [2]، وسيأتي تفصيله.
رابع عشر- مقادير السهام وكيفية اجتماعها:
قد تعرّض الفقهاء في هذا المجال إلى عدّة امور نستعرضها ضمن النقاط التالية:
1- مقادير السهام وأصحابها:
السهام المنصوصة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس [3]، وبعبارة اخرى:
النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما [4]).
وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي إجماعاً ونصّاً [5]، وهو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال:

[1] جواهر الكلام 39: 113.
[2] الشرائع 4: 11. جواهر الكلام 39: 12، 13.
[3] القواعد 3: 356- 357. الرياض 12: 487. جواهر الكلام 39: 92.
[4] المسالك 13: 83. الرياض 12: 487. مستند الشيعة 19: 135. جواهر الكلام 39: 92.
قال الشهيد الثاني: «ومنهم من جعلها خمسة؛ لأنّ الثلثين تضعيف الثلث، وهما نصيب البنتين فصاعداً فلا ينفردان باسم. وفيه: أنّ مستحقّهما إذا كان ثلاثة فصاعداً لا يكون لكلّ واحد ثلث، بل للمجموع الثلثان؛ فلذلك جعلا سهماً برأسه».
[5] مهذّب الأحكام 30: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست