responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 111
الأنساب والزوج من الأسباب [1]).
3- من يرث تارةً بالفرض واخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
أ- الأب، فإنّه يرث بالفرض مع الولد وبالقرابة بدونه.
ب- البنت والبنات والاخت والأخوات، فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض.
ج- كلالة الامّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
4- من لا يرث إلّا بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
5- من لا يرث إلّا بالولاء، وهم المعتق وضامن الجريرة والإمام [2]).
الثالث- ضابط الاستحقاق:
1- الوارث إن لم يكن ذا فرض ولم يشاركه آخر فالمال كلّه له نسبيّاً كان- كالعمّ- أو سببيّاً- كالمعتق- بلا خلاف [3]).
ولو شاركه من لا فرض له أيضاً فالمال لهما، ولو على التفاوت في بعض الأحوال كالأولاد في الطبقة الاولى، فإنّهم يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الانثيين، وكذا المتقرّبون بالأب من الطبقة الثانية والثالثة.
2- الوارث إن كان ذا فرض ولم يشاركه وارث آخر مساوٍ له في طبقته- مثل بنت مع أخ أو اخت مع عمّ- فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها؛ لأنّها أقرب، إلّا الزوج والزوجة فلا يردّ عليهما مع وجود وارث عدا الإمام، بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث [4]).
وإن كان معه مساوٍ في طبقته من غير ذوي الفروض فإنّ الباقي له بعد أخذ ذي الفرض فرضه، بلا خلاف ولا إشكال [5]).
مثاله: أبوان أو أحدهما وابن فإنّ الابن معهما لا فرض له.

[1] القواعد 3: 342. الدروس 2: 334، 375. المسالك 13: 69. جواهر الكلام 39: 10.
[2] جواهر الكلام 39: 10- 11.
[3] القواعد 3: 342. جواهر الكلام 39: 11، 12.
[4] جواهر الكلام 39: 11، 12.
[5] جواهر الكلام 39: 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست