responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 110
ثالث عشر- استحقاق الإرث:
الأوّل- أنواع الاستحقاق:
وهي كالتالي:
1- الإرث بالفرض:
وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز [1]، وتسمّى هذه السهام بالفرائض [2]، فكلّ وارث سمّى اللَّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض [3]).
2- الإرث بالردّ:
وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة [4]).
3- الإرث بالقرابة:
وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [5]، وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم [6]).
4- الإرث بالولاء:
وهو استحقاق الإرث بالاعتاق والضمانة والإمامة [7]).
الثاني- أنواع المستحقّين:
بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:
1- من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة [8]).
2- من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الامّ من‌
[1] مستند الشيعة 19: 13.
[2] مفتاح الكرامة 8: 2. جواهر الكلام 39: 5.
[3] الدروس 2: 333. مفتاح الكرامة 8: 10. مستند الشيعة 19: 13.
[4] مفتاح الكرامة 8: 10.
[5] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
[6] جواهر الكلام 39: 11.
[7] جواهر الكلام 39: 11.
[8] جواهر الكلام 39: 10. ومال بعض الفقهاء إلى الردّ عليها حال الحضور، وبعض آخر إلى الردّ عليها حال الغيبة. انظر: مفتاح الكرامة 8: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست