responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 11
نعم، فرّقوا بين الفريضة والفرائض، فأطلقوا الفريضة على مطلق السهام ولو الحاصلة من السنّة وآية اولي الأرحام [1]، وأطلقوا الفرائض على خصوص السهام المفروضة في الكتاب على التفصيل [2]).
فالإرث أعمّ من الفريضة إن اريد بها المفروض بالتفصيل، أمّا إن اريد بها ما يعمّ المفروض بالإجمال كإرث اولي الأرحام فهو بمعناه [3]، لكن مع ذلك يبقى هو أعمّ من جهة شموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالاولى، ولاعتبار التقدير في الفريضة وعدم اعتباره في الإرث، والقول بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب إنّما يفيد لو اريد منها ما يشمل غير الماليّة أيضاً، وإطلاقها عليه غير متعارف [4]، ومن ثمّ كان التعبير بالمواريث أولى من التعبير بالفرائض [5]).
ولكنّ الكثير من الفقهاء عنونوا كتاب الإرث ب (كتاب الفرائض)، إمّا تغليباً لكون السهام المخصوصة هي الأصل في الباب، أو تبعاً للنص ففي النبوي: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ...» [6] [7]).
2- التركة:
تركة الميّت ميراثه وتراثه المتروك [8]، ومنه قوله تعالى: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [9]).
وهي أعمّ من الإرث؛ لشمولها لما يورث وما لا يورث من الأعيان التي تعلّق حقّ الغير بها والأموال التي يحتاج إليها في التجهيز، وقضاء الديون وما بقي للموصى لهم والورثة [10]).
ثالثاً- أهمّية الإرث:
إنّ لأصل الوراثة والتوارث في نظر الشارع نوع امتياز ومزيد تشرّف [11] حيث وصف سبحانه وتعالى ذاته المقدّسة
[1] الأنفال: 75.
[2] مفتاح الكرامة 8: 2، 3. وانظر: جواهر الكلام 39: 5، 6.
[3] الروضة 8: 13- 14.
[4] مستند الشيعة 19: 8.
[5] الرياض 12: 435.
[6] السنن الكبرى (البيهقي) 6: 208، 209.
[7] جواهر الكلام 39: 5.
[8] الصحاح 4: 1577. القاموس المحيط 3: 431. تاج العروس 7: 114، 115.
[9] النساء: 33.
[10] انظر: التركة وما يتعلّق بها من الحقوق: 59.
[11] مفتاح الكرامة 8: 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست