responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 101
إلّا أنّ المقصود منه هنا من يوجب تعيين سهم وفرض معيّن، وموجبه أمران:
1- الولد:
فإنّه حاجب في موضعين:
أ- حجب الولد للأبوين:
ذكر الفقهاء أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو انثى- يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس [1]؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [2]).
نعم، هناك فرق بين الذكر والانثى بالنسبة إلى ردّ المقدار الزائد، فإنّه لو كان الحاجب ذكراً فلا يردّ على الأبوين شي‌ء، بل الباقي خاصّ به. وإذا كان الحاجب بنتاً فما بقي زائداً عن فرضهم يردّ عليهم، فإن كانت هي مع الأبوين يردّ عليهم أخماساً، وإذا كانت هي مع أحدهما يردّ عليهما أرباعاً [3]).
ودليل الفرق- بعد الإجماع عليه [4])- الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة [5]):
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: «رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأُمّ» [6]).
ولم يخالف في ذلك إلّا الاسكافي حيث خصّ الباقي بالبنتين؛ لدخول النقص عليهما عند الاجتماع مع الزوجين فيكون الفاضل لها [7]؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال: «للأب السدس وللابنتين الباقي» [8]).
ثمّ الحجب بالولد لا يختصّ بالولد
[1] المقنعة: 683. الانتصار: 568. النهاية: 624. القواعد 3: 356. الدروس 2: 355.
[2] النساء: 11.
[3] المقنعة: 682. الانتصار: 568. النهاية: 624- 625. القواعد 3: 359، 360. الدروس 2: 365.
[4] الانتصار: 569. السرائر 3: 248. مستند الشيعة 19: 177.
[5] مستند الشيعة 19: 177.
[6] الوسائل 26: 128، ب 17 من ميراث الأبوين، ح 1.
[7] نقله عنه في المختلف 9: 118. وانظر: مستند الشيعة 19: 179.
[8] الوسائل 26: 130- 131، ب 17 من ميراث الأبوين، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست