responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 10
فدخل بقيد: (ما يستحقه) المال عيناً ومنفعةً، والحقوق المالية كالخيار والشفعة، وغير المالية كالقصاص وحدّ القذف، وخرج بقوله: (بسبب أو نسب) الوصية للغير، وبقيد (بالأصالة) الوقف المترتّب على الأولاد ثمّ على أولادهم؛ لأنّه ليس بأصل الشرع بل بسبب عروض الوقف [1]).
لكن اورد عليه بأنّه لم يشمل المرتد عن فطرةٍ؛ فإنّه يُورّث وإن كان حيّاً [2]).
ولهذا عرّفه الفاضل النراقي: بأنّه «حقّ منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيٍّ كذلك ابتداء، فدخل في الحدّ الحقّ المالي وغيره كالحدّ، ودخل بقولنا: (حكماً) في الموضعين المرتدّ الفطري وإن لم يقتل، والمفقود والحمل والغريق ونحوه ...» [3]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الفرائض:
وهي جمع فريضة من الفرض بمعنى الحزّ والقطع والتوقيت والتقدير والإيجاب والتحديد [4]).
وفي عرف الفقهاء بشكل عامّ مرادف للواجب [5]، وقد تطلق ويراد منها ما ثبت بالكتاب قبال ما ثبت بالسنّة [6]).
ومنه إطلاق الفرائض على السهام الستّة التي بيّنها اللَّه تعالى في الكتاب المجيد على سبيل التفصيل [7]).

[1] مفتاح الكرامة 8: 4.
[2] مفتاح الكرامة 8: 4.
[3] مستند الشيعة 19: 7.
[4] النهاية (ابن الأثير) 3: 432. المصباح المنير: 469. القاموس المحيط 2: 500. المنجد: 577.
[5] مستند الشيعة 19: 7.
[6] انظر: الحبل المتين: 78، حيث قال- في مقام الجمع بين الأخبار الدالّة على أنّ غسل الجمعة فريضة والدالّة على أنّه سنّة-: «وأنت خبير بأنّ الجمع بينها بحمل السنة على ما ثبت بالسنّة، والفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد ... وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه (1: 81، ذيل الحديث 177)، كما يشعر به قوله: (الغسل كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة)، وهذا الذي اصطلح عليه قدّس اللَّه روحه ليس من مخترعاته، بل ورد في كثير من الأخبار عن أئمّتنا عليهم السلام، كما رواه الشيخ في التهذيب (1: 109، ح 285) عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة: «أنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة»، قال الشيخ: يراد أنّ فرضه عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على فرض غسل الميّت». وانظر: الحدائق 2: 158.
[7] مفتاح الكرامة 8: 2، وذكر فيه: «يظهر ذلك لمن لحظ أخبار بطلان العول حيث يقول أبو جعفر عليه السلام: «إنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة». [الوسائل 26: 73، ب 6 من موجبات الإرث، ح 7]».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست