responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 385
وقال في موضع آخر: «ويبنى على الملّية مع الشكّ في غير بلاد المسلمين، وفيها في وجه» [1]).
ووجهه نفي عنوان الفطريّة المشكوك بالأصل من استصحاب موضوعي أو أصل حكمي مؤمّن؛ لأنّ فيه أثراً زائداً، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه ملّياً؛ لعدم أثر زائد مترتّب على الملّية.
تاسعاً- الأحكام المترتّبة على الارتداد:
تكون الأحكام المرتّبة على الارتداد على قسمين:
الأوّل: الأحكام الخاصّة المنصوصة التي تختلف بالنسبة إلى أقسام المرتدّ من حيث كونه عن فطرة أو عن ملّة، وكذا من حيث كونه رجلًا أو امرأة، وهي:
1- عقوبة الارتداد:
تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة.
وفيما يلي نتعرض لذلك:
أ- عقوبة الارتداد عن فطرة:
لا خلاف بين فقهائنا في وجوب قتل المرتدّ الفطري في الحال بلا استتابة، وقد نصّ على ذلك الشيخان الصدوق والمفيد والسيّد المرتضى والمحقّق الحلّي وغيرهم [2]، بل عليه الإجماع من غير واحد [3]).
إلّا أنّ الشهيد الثاني استظهر من ابن الجنيد أنّ الارتداد قسم واحد وأنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، فيكون مخالفاً في وجوب قتل الفطري قبل استتابته، وظاهره الميل إليه لو لا مخالفة المشهور حيث قال: «وعموم الأدلّة المعتبرة يدلّ عليه، وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار [المتقدّمة] لا يخلو من إشكال، ورواية علي بن‌
[1] كشف الغطاء 2: 18.
[2] المقنع: 474. المقنعة: 800. الانتصار: 235. الشرائع 4: 183. التذكرة 2: 647 (حجرية). الدروس 2: 52. جامع المقاصد 12: 410. كشف اللثام 10: 661. الحدائق 25: 522. تحرير الوسيلة 2: 445، م 1. المنهاج (الحكيم) 2: 383، م 8.
[3] الخلاف 5: 353- 354، م 3. كشف اللثام 10: 661. جواهر الكلام 41: 605.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست