responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 305
بالتصرّف الشامل لجميع ذلك [1]).
وتفصيله في مصطلح (وصيّة).
وقد يحصل التعارض؛ لعدم إمكان الامتثال، كما لو استأجر اثنان واحداً ليحجّ عنهما في عام واحد، وحينئذٍ فلو استأجراه لعام صحّ الأسبق، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا [2]).
ثامناً- أثر الإذن:
أ- الأثر التكليفي:
1- ارتفاع الحرمة أو الكراهة:
تقدّم ذكر حرمة الكثير من التصرّفات المتعلّقة بملك الغير أو بحقّه إلّا أن تكون بإذنه [3]، فمع الإذن ترتفع الحرمة، فلا يترتّب عليه إثم.
فبالإذن يجوز التصرّف في مال الغير أو في ملكه بأنواع التصرّفات. وكذا يجوز التصرّف في حقّه، فإذن الزوج يرفع حرمة خروج الزوجة من بيتها [4]، وكذا إذن الشارع بالتأديب يرفع حرمة ضرب الزوجة والولد لذلك [5]، كما أنّه يرفع حرمة ما يرتكبه المكره والمضطرّ ونحوهما، فإذن الشارع في تناول المحرّمات عند الضرورة مبيح لذلك [6]).
كما أنّ الإذن يرفع الكراهة فيما لو كان التصرّف مكروهاً بلا إذن، فإذن الزوجة رافع لكراهة العزل [7]، وكذا إذن الوالد رافع لكراهة الصوم الندبي عن الولد [8]، ومثله إذن المولى [9] والمضيف [10]، وكذا إذن الإمام عليه السلام في القصاص رافع لكراهة مبادرة الوليّ فيه [11]).
ثمّ إنّما ترتفع الحرمة بالإذن فيما إذا
[1] المبسوط 4: 53- 54. القواعد 2: 566. ونسب ذلك أيضاً إلى بعض آخر في الإيضاح (2: 630).
[2] الشرائع 1: 234.
[3] مجمع الفائدة 7: 497. الحدائق 21: 118. مستمسك العروة 8: 209.
[4] تحرير الوسيلة 2: 270- 271. المنهاج (الخوئي) 2: 289، م 1407.
[5] انظر: جواهر الكلام 41: 669.
[6] القواعد 3: 334.
[7] المقنعة: 516. المبسوط 4: 267. المهذّب البارع 3: 208. تحرير الوسيلة 2: 216- 217، م 14.
[8] الشرائع 1: 209.
[9] المراسم: 96. جواهر الكلام 17: 130- 131. هذا بناءً على كراهة صومه ندباً إذا وقع بلا إذن من المولى.
[10] جواهر الكلام 17: 116- 117.
[11] جواهر الكلام 42: 286- 288.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست