responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 276
وكذا ذهب المحقّق الكركي- في مسألة عزل المستودع نفسه- إلى أنّه لو قلنا بأنّ الوديعة مجرّد إذن يلغو العزل، كما لو أذن له في تناول طعامه فردّ الإذن، فإنّ له الأكل بالإذن السابق. وأمّا على القول بأنّها عقد فيرتفع العقد، ويبقى المال أمانة يجب ردّه وإن لم يطلبه المالك [1]).
ثالثاً- أقسام الإذن:
أ- تقسيم الإذن من حيث المضمون:
الإذن من حيث المضمون تارة يكون في التصرّفات التكوينيّة، كإذن المالك للغير في أكل طعامه [2]، أو الجلوس في داره، أو البناء على جدار بيته، فيكون حينئذٍ عمدة أثره إباحة التصرّف، وحقّ الانتفاع [3]).
واخرى يكون في التصرّفات الوضعيّة، كالإذن في البيع والشراء بماله، وفائدته الوكالة [4] أو التفويض أو التنفيد. قال السيّد اليزدي: «لو أذن له في التصرّف في ماله صحّ وأفاد فائدة الوكالة، ولا يحتاج إلى القبول عندهم أيضاً، وكذا لو أمره بالتصرّف أو التمس منه ذلك، بل يمكن أن يقال: إنّها وكالة ...» [5]).
ب- تقسيم الإذن من حيث المأذون والمأذون فيه:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الإذن قد يكون عامّاً بالنسبة للمأذون، كما إذا أذن لعامّة المسلمين أن يشربوا من الماء الذي يضعه على باب بيته أو في المسجد والحسينيّة لانتفاع الناس به، وكالنثار في الأعراس، فإنّه يجوز أكله لمن كان حاضراً [6]).
وقد يكون الإذن خاصّاً بشخص أو جهة خاصّة، كإذن المالك لشخص في أن يأكل من بستانه.
أمّا بالنسبة إلى المأذون فيه فهو أيضاً قد يكون الإذن فيه مطلقاً، واخرى مقيّداً، كإذن المعير للمستعير في البناء أو الغرس مطلقاً أو إلى مدّة معيّنة [7]، وكما لو أذن‌
[1] جامع المقاصد 6: 8.
[2] جامع المقاصد 6: 8. مفتاح الكرامة 6: 5.
[3] انظر: التذكرة 2: 450 (حجرية). المكاسب والبيع (النائيني) 1: 265. فقه الصادق 15: 328.
[4] انظر: حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 463.
[5] العروة الوثقى 6: 186، م 5.
[6] جواهر الكلام 35: 196- 197.
[7] جواهر الكلام 27: 174.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست