responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 272
إذن‌ أوّلًا- التعريف:
من معاني الإذن في اللغة إطلاق الفعل [1] والإباحة، فيقال: أذنت له في الشي‌ء إذا أبحتَه له، وأطلقتَ له فعله.
وقال ابن الكمال: «هو فكّ الحجر وإطلاق التصرّف لمن كان ممنوعاً شرعاً» [2]).
ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم للإذن عن معناه اللغوي، قال الوحيد البهبهاني:
«الإذن هو الرخصة، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن» [3]).
وقال السيّد المراغي: «الإذن عبارة عن رخصة المالك ومن بحكمه في التصرّف وإثبات اليد» [4]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإجازة:
الإجازة معناها الإمضاء، ويقال: أجاز له البيع إذا أمضاه وجعله جائزاً [5]). فالإجازة كالإذن تدلّ على الموافقة والرخصة، إلّا أنّ الإذن يكون رخصة قبل صدور الفعل، والإجازة تكون بعده [6]).
2- الرضا:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الرضا أمر باطني قد يعبّر عنه بطيب النفس [7]، ويعلم باللفظ كالإذن [8]، ولكن يفترق عنه بأنّه يتحقّق ممّن ليس له تعلّق بموضوع العقد- بل مطلق التصرّف- ولا من شأنه الوفاء به، والإذن لا يصحّ من ذلك، بل لا بدّ من صدوره ممّن له العقد، ووظيفته الوفاء به، ومن شأنه أن يصدر منه.
3- الإباحة:
وهي التخيير بين الفعل والترك دون رجحان أحد الطرفين [9]،
[1] المصباح المنير: 9.
[2] نقله عنه في تاج العروس 9: 119.
[3] حاشية مجمع الفائدة: 264.
[4] العناوين 2: 506.
[5] تاج العروس 4: 19.
[6] العناوين 2: 506. نهج الفقاهة: 209. البيع (الخميني) 2: 104.
[7] العناوين 2: 509- 510. فقه الصادق 17: 111.
[8] التذكرة 16: 326.
[9] الروض 1: 37. الوافية: 200- 202. الاصول العامّة (التقي الحكيم): 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست