responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 145
الحسن عليهما السلام [1]، وبصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [2]).
وقال المحدّث البحراني: ربّما اشعرت هذه الروايات بأنّ استحباب الفصل بالركعتين مخصوص بهذه الصلوات حيث إنّ قبلها صلاة، وأمّا إطلاق صحيحة الجعفري فيمكن حمله على هذه الأخبار.
وأمّا وجه ما ذهب إليه الأكثر فلعلّه حملهم هذه الروايات على تأكّد الفصل بالركعتين في الظهرين والصبح [3]).
لكن وعلى الرغم من الاحتمال المذكور وذهاب المشهور إلى الفصل بين الأذان والإقامة بالركعتين في مطلق الفرائض فقد ذهب السيد الخميني إلى أنّه يأتي بالركعتين رجاءً [4]).
الفصل بين الأذان والإقامة بواحد من الفواصل أو أكثر:
لم يتعرّض الفقهاء لحكم المسألة عدا صريح بعض المتأخّرين منهم، حيث قال:
إنّ ظاهر أكثر العبارات اختصاص الاستحباب بواحد، ولكنّ المستفاد من الأخبار استحباب كلّ من النافلة والسجدة والجلسة والخطوة والسكتة، فلو جمعها أحدٌ كان حسناً [5]).
الدعاء بالمأثور عند السجدة والجلسة والخطوة:
صرّح بعض الفقهاء باستحباب الدعاء بالمأثور عند بعض الفواصل [6]).
فلو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلًا»، أو يقول: «لا إله إلّا أنت، ربّي سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً». وتدلّ عليه روايتي بكر بن محمّد وابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [7]).
ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول:
«اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً». وكذا يقول بمثلها لو اختار الجلسة، كما وردت به رواية جعفر بن محمّد بن يقطان [8]).
ولو اختار الخطوة يستحبّ أن يقول:
«باللَّه أستفتح، وبمحمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين»، كما جاء في رواية الرضوي [9]).
ثامناً- ما يستحبّ حال الأذان خاصّة:
1- القيام على مرتفع:
يستحبّ أن يقف المؤذّن على موضع مرتفع حال الأذان [10]). وفي بعض كتب‌
[1] المستدرك 4: 52، ب 31 من الأذان والإقامة، ح 1.
[2] الوسائل 5: 449، ب 39 من الأذان والإقامة، ح 4.
[3] الحدائق 7: 414.
[4] العروة الوثقى 2: 428، تعليقة الخميني.
[5] مستند الشيعة 4: 500- 501.
[6] الذكرى 3: 212. الغنائم 2: 415. الرياض 3: 334. مستند الشيعة 4: 501. جواهر الكلام 9: 107، 108. العروة الوثقى 2: 428، م 1.
[7] الوسائل 5: 400، ب 11 من الأذان والاقامة، ح 14، 15.
[8] الوسائل 5: 401، ب 12 من الأذان والإقامة، ح 1.
[9] فقه الرضا عليه السلام: 98. المستدرك 4: 30، ب 10 من الأذان والإقامة، ح 2.
[10] المبسوط 1: 98. الذكرى 3: 206. جامع المقاصد 2: 177. المدارك 3: 272. الغنائم 2: 432. جواهر الكلام 9: 62. مستمسك العروة 5: 605.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست