responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 142
جمل الأذان [1]).
بل ذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى استحباب الإسراع في فصول الإقامة، إلّا في ذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيستحبّ توسيط الصلاة عليه وآله، وذكر عليّ عليه السلام بخصوصه لا بقصد الجزئيّة» ).
9- استحباب الفصل بين الأذان والإقامة:
يستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم أو غيرها على اختلاف فيما يثبت منها بالنسبة إلى كلّ صلاة.
وليس الفصل بواجب قطعاً؛ للأصل، والإطلاقات، وظهور نصوص المقام الآتية، وخبر ابن مسكان قال: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس [3]).
إلّا أنّ بعض الفقهاء ناقش في دلالته على عدم الوجوب باحتمال فصله عليه السلام بشي‌ء آخر غير الجلوس [4]). فما في موثّق عمّار سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة ...
قال: «... وليس له أن يدع ذلك عمداً» [5]) فمحمول على التأكّد أو كراهة الترك، لا على الوجوب [6]).
إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا فيه من جهتين:
الاولى: الفرق بين أذان المغرب وغيرها.
المشهور بين الفقهاء [7] التفصيل بين أذان المغرب وغيرها [8]، بل عزاه المحقق [9] والعلّامة [10] إلى علمائنا الظاهر في دعوى الاتّفاق عليه، وإن اختلفوا في الاقتصار بذكر بعض الفواصل دون بعض، فيفصل بينهما في غير المغرب بركعتين أو
[1] المسائل الواضحة (الأراكي): 168.
[2] كشف الغطاء 3: 151.
[3] الوسائل 5: 399، ب 11 من الأذان والإقامة، ح 9.
[4] جواهر الكلام 9: 101. مصباح الفقيه 11: 337.
[5] الوسائل 5: 398، ب 11 من الأذان والإقامة، ح 5.
[6] جواهر الكلام 9: 101.
[7] المدارك 3: 286.
[8] المقنعة: 101. النهاية: 67. الدروس 1: 163. جامع المقاصد 2: 185. المدارك 3: 286- 287. جواهر الكلام 9: 101- 106.
[9] المعتبر 2: 142.
[10] التذكرة 3: 55. المنتهى 4: 389.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست