responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 123
فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [1]، فإنّها واضحة الدلالة على لزوم التعيين، وتؤيّدها موثّقة عمّار [2] الواردة في إعادة المنفرد الأذان والإقامة فيهما لو بدا له في الجماعة؛ فإنّ الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستئناف، فمع تعدّدها بطريق أولى [3]).
لكن ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّه لو أطلق الأذان والإقامة ثمّ عيّن الفريضة فلا بأس، وكذا لو عيّنه لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال [4]).
4- الترتيب:
أ- الترتيب بين فصول الأذان والإقامة:
الترتيب هو أن يأتي المؤذّن والمقيم بفصول الأذان على الوجه الذي ورد بهما الأمر في النصوص، بمعنى عدم تقدّم الفصل المتأخّر منهما على الفصل المتقدّم، وهو عند الفقهاء شرط في صحّة الأذان والإقامة [5]، بلا خلاف فيه، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه [6]). فلو خالف الترتيب فيما بين فصول الأذان والإقامة يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر، إلّا إذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة المعتبرة فيه فيعيد من الأوّل [7] كما سيأتي.
واستدلّ لاعتباره- مضافاً إلى الارتكاز القطعي بين المتشرّعة [8])- بالأخبار [9]):
منها: النصوص المتقدّمة المتعرّضة لكيفيّة الأذان [10]، فإنّ ظاهرها- بعد
[1] قال: «إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم، ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ...». الوسائل 5: 446، ب 37 من الأذان والإقامة، ح 1.
[2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: «لا، ولكن يؤذّن ويقيم». الوسائل 5: 432، ب 27 من الأذان والإقامة، ح 1.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2: 359، 360.
[4] كشف الغطاء 3: 158.
[5] الكافي في الفقه: 121. النهاية: 67. المهذّب 1: 89. نهاية الإحكام 1: 413. الذكرى 3: 216. جامع المقاصد 2: 183. المسالك 1: 188. مستند الشيعة 4: 487.
[6] جواهر الكلام 9: 89، 90. مستمسك العروة 5: 587.
[7] العروة الوثقى 2: 425.
[8] مستند العروة (الصلاة) 2: 368.
[9] جواهر الكلام 9: 90. مستمسك العروة 5: 587. مستند العروة (الصلاة) 2: 368.
[10] انظر: الوسائل 5: 413، ب 19 من الأذان والإقامة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست