responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 116
الثالث- للنساء:
يجوز للمرأة ترك الأذان والاكتفاء بالشهادتين أو بالتكبير والشهادتين وقت كلّ صلاة، كما يجوز لها الاجتزاء عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله [1]؛ لرواية أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله» [2]). وغيرها من الروايات [3]) الدالّة على ذلك.
ثمّ لو دار الأمر بين أن يقصّر فصول الأذان والإقامة مرّة وبين الإتيان بالإقامة وحدها تامّة، فقد ذهب الفقهاء إلى أفضليّة الإقامة مثنى مثنى على الإتيان بهما واحداً واحداً، سواء كان ذلك للسفر أو العذر أو العجلة أو غيرها [4]).
سادساً- شروط الأذان والإقامة:
يعتبر في صحّة الأذان والإقامة شروط وهي كما يلي:
1- دخول وقت الصلاة:
يشترط في صحّة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة، فلا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول الوقت [5]، إلّا الأذان في الفجر على ما سيأتي. ولو قدّمهما على الوقت أعادهما بغير خلاف فيه، بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه، لا من قبلنا فقط بل من علماء المسلمين أيضاً [6])؛ للتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام حيث كانوا يؤذّنون بعد دخول الوقت [7]).
ويشهد [8] لذلك أيضاً ما ورد عن معاوية
[1] الحبل المتين: 205. جواهر الكلام 9: 88. العروة الوثقى 2: 413. مستند العروة (الصلاة) 2: 259.
[2] الوسائل 5: 406، ب 14 من الأذان والإقامة، ح 4.
[3] انظر: الوسائل 5: 405، 406، ب 14 من الأذان والإقامة، ح 1، 2، 5.
[4] الذكرى 3: 201. الذخيرة: 254. المفاتيح 1: 117. مستند الشيعة 4: 485. جواهر الكلام 9: 88.
[5] المقنعة: 98. الناصريات: 182، 183. النهاية: 66. الكافي في الفقه: 121. المهذّب 1: 89. الوسيلة: 92. السرائر 1: 210- 211. نهاية الإحكام 1: 426. الدروس 1: 162. جامع المقاصد 2: 174. الحدائق 7: 394. الغنائم 2: 427.
[6] المعتبر 2: 138- 139. المنتهى 4: 423. جواهر الكلام 9: 77.
[7] كشف اللثام 3: 362. الرياض 3: 323- 325. جواهر الكلام 9: 77.
[8] انظر: جواهر الكلام 9: 77. مستمسك العروة 5: 589. مستند العروة (الصلاة) 2: 375.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست