responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 99
ونوقش فيه أوّلًا: بأنّه لم يعلم أنّ الإمام الحسين عليه السلام كان قد اشترط الإحلال عند إحرامه، ومجرّد الاستحباب لا يدلّ على صدور الاشتراط منه؛ لجواز ترك المستحب لداعٍ من الدواعي الراجحة.
وثانياً: أنّ الرواية في مقام بيان حكم الاعتمار من دون نظر إلى الخصوصيات من ذكر الاشتراط ونحوه، فهذه الرواية مطلقة من حيث الاشتراط وعدمه [1]، مضافاً إلى أنّ المستفاد منها أنّ المعتمر إذا احصر لا يجب عليه بعث الهدي إلى محلّه، بل يجوز له الذبح في مكانه، ويتحلّل سواء اشترط الإحلال أم لا [2]، فما ذكره جملة من الفقهاء من جواز التعجيل في الاشتراط غير ثابت.
تاسعاً- ما يتحلّل المحصر منه:
يتحلّل المحصر بالهدي والتقصير من كلّ شي‌ء إلّا من النساء، وأمّا التحلّل من النساء فيختلف حكمه في الحجّ والعمرة المفردة وعمرة التمتّع، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأوّل- في الحج:
ظاهر الشيخ المفيد توقّف حلّية النساء في الحج الواجب على إتيان المناسك في القابل، وأمّا الحج المندوب فالمحصر يتحلّل من كلّ شي‌ء حتى النساء؛ استناداً إلى ما أرسله في المقنعة حيث قال:
«قال عليه السلام: «المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد حلّ ممّا كان أحرم منه، فإن شاء حجّ من قابل، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج»» [3]). وتبعه عليه بعض الفقهاء [4]).
لكن نوقش فيه بضعف السند [5]،
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 513- 514.
[2] مستمسك العروة 11: 382. المعتمد في شرح المناسك 5: 515.
[3] المقنعة: 446. وانظر: الوسائل 13: 180، ب 1 من الإحصار والصد، ح 6.
[4] المراسم: 118. الحدائق 16: 45، حيث اختاره بحمل الأخبار الدالّة على توقّف حلّهن على إتيان النسك في القابل في الحج الواجب.
[5] انظر: الرياض 7: 221. مستند الشيعة 13: 150.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست