responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 74
2- زمان الذبح:
ذهب الفقهاء كالشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة وغيرهم [1] إلى عدم زمان معيّن شرعاً لذبح الهدي في العمرة، فيجوز له ذبحه في كلّ زمان أراد تعيينه؛ للأصل وإطلاق ما تقدّم من الروايات، بعد عدم الدليل على تعيين زمان خاص. وإن كان الأحوط عند بعضهم [2] كون الذبح في إحرام عمرة التمتّع يوم الميعاد قبل خروج الحجّاج إلى عرفات.
ولا يخفى ابتناء ذلك على وجوب إرسال الهدي إلى مكّة، وأمّا بناءً على جواز الذبح حيث احصر في مطلق العمرة أو في العمرة المفردة فيجوز له ذبحه حيث احصر.
قال الفاضل الهندي: «زمانه أي هدي التحلّل عن الحصر عن العمرة كلّ ما يعيّنه لمن يبعث معه الهدي إلّا عمرة التمتّع‌
[1] المبسوط 1: 334- 335. المهذب 1: 270- 271. الوسيلة: 193. شرح التبصرة 4: 304- 305. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 535- 536، م 1381. مهذب الأحكام 15: 27. فإنّه قال: «وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين ... للأصل والإطلاق بعد عدم دليل على التعيين». مناسك الحج (التبريزي): 180، م 453. مناسك الحج (السيستاني): 222، م 446. مناسك الحج (الوحيد الخراساني): 187- 188، م 445. مناسك الحج (مكارم الشيرازي): 161- 165، م 342.
[2] تحرير الوسيلة 1: 423، م 16. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 535، م 1381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست