responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 70
السقيا فبرسم [1] فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام: ابني وربّ الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموه الماء فأكبّ عليه فشرب ثمّ اعتمر بعد» [2]).
ومنها: ذيل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الحسين بن علي خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً [ذلك‌] [3] وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال:
يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر» [4]). وقد حمله بعض الفقهاء على العمرة المفردة وتمسّكوا بها في القول بالتخيير فيها، كما سيأتي.
الطائفة الرابعة:
ما دلّ على وجوب بعث الهدي إلى محلّه:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا احصر الرجل بعث بهديه ...» [5]).
ومنها: موثّقة زرعة، قال: سألته عن رجل احصر في الحج، قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكّة، فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللَّه تعالى» [6]).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: «يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد
[1] البرسام- بالكسر-: ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثمّ يتّصل إلى الدماغ. تاج العروس 8: 199.
[2] الوسائل 13: 186، ب 6 من الإحصار والصد، ح 2.
[3] ورد في الكافي فقط 4: 369، ح 3.
[4] الوسائل 13: 181- 182، ب 2 من الإحصار والصد، ح 1.
[5] الوسائل 13: 183، ب 3 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[6] الوسائل 13: 182، ب 2 من الإحصار والصدّ، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست