وأمّا الإحصار في العمرة فإنّه يتحقّق بالمنع عن الوصول إلى مكّة- كما هو صريح جماعة من الفقهاء [1])- أو بالمنع عن الإتيان بأفعال العمرة بعد الوصول إلى مكّة [2] حتى أنّه يتحقّق الصدّ والإحصار بالمنع عن الطواف خاصّة أو السعي خاصّة [3]).
وتفصيل ذلك مع سائر ما يترتّب عليه موكول إلى محلّه في مصطلح (صدّ).
ثامناً- ما يتحقّق به التحلّل:
تارة يشترط المحصر عند إحرامه على ربّه أن يحلّه حيث حبسه المانع، واخرى يحرم ولا يشترط ذلك، والبحث عن تحلّل المحصر تارة في الإحرام المطلق واخرى في الإحرام المشروط:
أ- التحلّل في الإحرام المطلق:
اشترط الفقهاء لتحقّق التحلّل في الإحرام المطلق اموراً كبعث الهدي وذبحه ولزوم نيّة التحلّل عند ذبح الهدي والحلق أو التقصير، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأوّل- الهدي:
يجب على المحصر ذبح الهدي عند إرادة التحلّل [4] بلا خلاف فيه [5]، بل عليه الإجماع من غير واحد من الفقهاء [6]؛ لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [7]، فإنّه صريح في وجوب الهدي عند الإحصار.
ولا إشكال في شمول الآية للإحصار المصطلح، فإنّه بناءً على إطلاقه في الإحصار لغة- لوروده في صدّ المشركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه- يشمل كلّاً من الصدّ والإحصار [8]). هذا مضافاً إلى ما ورد في
[1] المبسوط 1: 334. الشرائع 1: 282. التذكرة 8: 385- 386. مجمع الفائدة 7: 411. [2] الروضة 2: 367، 372. جامع المقاصد 3: 283. جواهر الكلام 20: 128. [3] الرياض 7: 201. كشف اللثام 6: 301. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 507، م 1373. [4] المقنع: 244. الخلاف 2: 423، م 315. الكافي في الفقه: 218. المهذب 1: 270. الغنية: 195. السرائر 1: 639، 641. جامع المدارك 2: 563. المعتمد في شرح المناسك 5: 149. تفصيل الشريعة (الحج) 5: 459- 460، 467. [5] الذخيرة: 702. كفاية الأحكام 1: 363. الحدائق 16: 39. مستند الشيعة 13: 142. [6] التذكرة 8: 401- 402. المنتهى 13: 41. المسالك 2: 387. المدارك 8: 301. المفاتيح 1: 386. مستند الشيعة 13: 142. جواهر الكلام 20: 142. [7] البقرة: 196. [8] المسالك 2: 401. المعتمد في شرح المناسك 5: 424.