responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 60
ذلك [/ انكشاف العدوّ] قطعاً فهل يجوز؟
فيه وجهان، وعدم الجواز أولى» [1]).
ويدلّ على عدم الجواز أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على الصدّ والحصر الاختصاص بما يكون مانعاً عن إتمام نسكه لا بما يكون مانعاً فعلًا موقّتاً مع العلم بزوال المانع [2]، فإنّه باقٍ تحت إطلاق أدلّة وجوب النسك مع القدرة عليها في وقتها ووجوب إتمامها.
الصورة الثانية:
الظنّ بارتفاع المانع أو رجاء ارتفاعه:
إذا رجا زوال العذر قبل فوات النسك أو غلب على ظنّه ذلك فهل يجوز له التحلّل أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: جواز التحلّل، ذهب إليه المحقّق والعلّامة الحلّيان والشهيدان وغيرهم [3] بل هو المعروف بين الفقهاء كما صرّح بذلك صاحب الذخيرة [4] وادعى الطباطبائي أنّه ظاهر إطلاق النص والفتوى مطلقاً [5]، كما ادّعى المحقّق النجفي عدم وجدانه خلافاً معتدّاً به في ذلك؛ نظراً إلى تحقّق عنوان الحصر الوارد في الأدلّة، وإطلاقه فيشمل المحصر سواء ظنّ انكشاف المانع قبل الفوات أم لا [6]).
قال المحقق الحلّي في مبحث الصدّ المشترك مع الإحصار في هذا الحكم: «إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتمّ، ولو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة» [7]).
وقال العلّامة الحلّي: «لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له أن يتحلّل؛ للعموم» [8]).
وقال السيد العاملي: «هل يعتبر في جواز التحلّل بالصدّ عدم رجاء زوال العذر؟ الظاهر من كلام الأصحاب عدم‌
[1] جامع المقاصد 3: 290.
[2] شرح التبصرة 4: 298- 299.
[3] الشرائع 1: 281. المنتهى 13: 32. الدروس 1: 481، حيث قال: «لو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندباً». المسالك 2: 396. جامع المقاصد 3: 290. مجمع الفائدة 7: 407. الحدائق 16: 15- 16. تحرير الوسيلة 1: 423، م 14. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 510، م 1380.
[4] الذخيرة: 701.
[5] الرياض 7: 200.
[6] جواهر الكلام 20: 133.
[7] الشرائع 1: 281.
[8] التذكرة 8: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست