responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 57
ولا يضرّ عدم العمل بما في ذيله من حلّيته بالنسبة إلى كلّ شي‌ء الشامل للنساء أيضاً؛ لإمكان حمله على من استناب في طواف النساء أو غيره من الوجوه.
ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الجزم بإلحاقه بالمحصر [1]، فيلزم الجمع بين العمل بما هو وظيفة المحصر والتحلّل بعمرة مفردة. والأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يضيق الوقت، فإن فات الحج منه أتى بعمرة مفردة وتحلّل، ووجب عليه الحج من قابل مع حصول الشرائط [2]).
2- الموانع الخارجية:
لو كان المانع من إتمام المحرم النسك هلاك دابّته أو ضياع أمواله أو نفاد نفقته أو وجود سبع في الطريق، أو كان المانع سماوياً كالبرد الشديد ونحوه ممّا يتعذّر معه الوصول إلى مكّة أو أحد الموقفين بحيث يتعذّر عليه الإتيان بنسكه، فهل يلحق ذلك بالصدّ أو يجري عليه حكم الإحصار أم يثبت فيه حكم آخر غيرهما؟
فيه وجوه وأقوال:
ذهب بعض الفقهاء بعد تنظّره في المسألة إلى الإلحاق بالمحصور لكونه أشقّ من المصدود في الوظيفة تحصيلًا لبراءة الذمّة.
قال الشهيد الثاني: «إنّ الحصر فيما ذكروه في موضع النظر، فقد عدّ من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه والضلال عن الطريق مع الشرط قطعاً، ولا معه في وجه؛ لرواية حمران عن [الإمام‌] الصادق عليه السلام حين سأله عن الذي يقول:
حلّني حيث حبستني، فقال: «هو حلّ حيث حبسه اللَّه عزّ وجلّ، قال أو لم يقل» [3]). وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو بالمحصر أو استقلالهم نظر؛ من مشابهة كلّ منهما، والشكّ في حصر السبب فيهما، وعدم التعرّض لحكم غيرهما ويمكن ترجيح جانب الحصر؛ لأنّه أشقّ وبه يتيقّن البراءة» [4]).
لكن استشكل المحقّق النجفي في ذلك وذهب إلى عدم الإلحاق بأيٍّ من المحصور والمصدود بل حكم بلزوم البقاء على‌
[1] آداب وأحكام الحج (الگلبايگاني): 386، م 999، 1000.
[2] تحرير الوسيلة 1: 423، م 14.
[3] الوسائل 12: 355، ب 23 من الإحرام، ح 4.
[4] المسالك 2: 393.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست