responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 54
أحكام الصدّ الذي يشترك مع الإحصار-:
«إنّ الأمر بالإحلال في النصّ والفتوى وإن أفاد الوجوب إلّا أنّ الظاهر إرادة الإباحة منه؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر كما صرّح به غير واحد، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به، فإذا بقي على إحرامه حينئذٍ للحجّ حتى فات الحجّ كان عليه التحلّل بعمرة إن تمكّن منها كما هو شأن من يفوته الحجّ، ولا دم عليه لفوات الحج كما صرّح به المصنّف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما، بل في كشف اللثام أنّه المشهور؛ للأصل وغيره» [1]).
وحيث ثبت جواز التحلّل بالإحصار أو البقاء على إحرامه رجاء زوال المانع وقع البحث في ما هو الأفضل منهما، فذهب جماعة من الفقهاء- كالمحقق والعلّامة والشهيدين وغيرهم [2])- إلى أفضليّة المصابرة عند الظن أو الرجاء بارتفاع المانع، حتى أنّ المحقق السبزواري ادّعى عدم نقل الخلاف فيه [3]؛ لأنّ فيه مظنّة إدراك المناسك الذي هو مطلوب شرعاً [4]).
قال العلّامة الحلّي: «يستحب له تأخير الإحلال؛ لجواز زوال العذر، فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله وجب عليه إتمام نسكه إجماعاً ... ولو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له أن يتحلّل؛ للعموم، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه، فإن فات الوقوف أحلّ بعمرة» [5]).
وأمّا ما يترتّب على المصابرة فسيأتي التعرّض له في أسباب الإحصار.
الأمر الرابع- انكشاف الخلاف بعد التحلل:
إذا احصر المحرم أو صدّ فتحلّل ثمّ انكشف الخلاف وعدم وجود المانع أو زواله هل يمضي في نسكه الذي كان قد
[1] جواهر الكلام 20: 129. وكذا قال بعض المعاصرين: «التحلّل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجباً عليه فيصحّ له التحلّل بالعمرة في كلّ مورد يجوز له ذلك، كما يجوز التحلّل بالهدي لأجل الصدّ ولا دم عليه حينئذٍ لفوات الحجّ وإن كان أحوط». مهذب الأحكام 15: 16.
[2] الشرائع 1: 281. المنتهى 13: 31. الدروس 1: 481. المسالك 2: 396. كشف اللثام 6: 313. ولا فرق في ذلك بين المصدود والمحصور.
[3] الذخيرة: 701.
[4] مجمع الفائدة 7: 407.
[5] التذكرة 8: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست