responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 474
ج- قصاص لسان الأخرس:
إذا قطع الصحيح لسان الأخرس عمداً لم يقتصّ منه به، بل تثبت الدية؛ لاشتراط التساوي في سلامة الأعضاء بين الجاني والمجنيّ عليه في قصاصها، فلا يقطع السليم بالمعيب، ويقطع بمثله، كالأخرس إذا قطع لسان مثله عمداً، والناطق إذا قطع لسان مثله عمداً كذلك. والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: قصاص)
د- دية قطع لسان الأخرس:
المعروف بين فقهائنا اختلاف دية العضو الصحيح عن المعيب، فدية المعيب من كلّ عضو ثلث ديته صحيحاً مطلقاً، سواء كان العيب فيه بالخلقة أو عارضاً.
وما تقدّم طبّقه الفقهاء في الأخرس فأفتوا بأنّ قطع لسانه فيه ثلث دية لسان الصحيح، ولم يفصّلوا بين ما إذا كان الخرس عارضاً أو عن خلقة [1]).
ودليلهم إطلاق بعض الروايات [2]).
وفي مقابل المشهور فصّل بعض الفقهاء- كابن الجنيد الإسكافي- بين ما إذا كان الخرس عن خلقة أو بعرض لا يزول أثره ففيه ثلث الدية، أو بعارض زائل أو يرجى زواله كالمرض ونحوه ففيه الدية كاملة [3]).
واحتمل فريق ثالث- منهم الأردبيلي والخوانساري- ثبوت الدية كاملة في قطع لسان الأخرس الخلقي، وثلثها في غيره [4]).
ودليلهم عليها بعض الروايات الصحيحة [5] أيضاً. وتفصيل البحث في كلّ ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: دية)
ه- دية ذهاب النطق:
التسبيب إلى الخرس- وهو المعبّر عنه في كلمات الفقهاء بذهاب النطق- تارة يعرض الناطق الفصيح اللسان فيزيل نطقه،
[1] المقنعة: 759. النهاية: 767. الشرائع 4: 264. القواعد 3: 674. الروضة 10: 215.
[2] الوسائل 29: 336، ب 31 من ديات الأعضاء، ح 1.
[3] انظر: المختلف 9: 438.
[4] مجمع الفائدة 14: 373- 374. جامع المدارك 6: 229.
[5] الفقيه 4: 148، ح 5328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست