responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 469
بعدم قبول لعان الأخرس وقذفه أيضاً قالوا بقبول يمينه، وإطلاقه يشمل عقد النذر أيضاً. نعم، لا بدّ وأن تكون الإشارة إلى اسم من أسماء اللَّه تعالى التي ينعقد بها اليمين، وكذلك في النذر ولو بأن يكتب فيشير إليه الأخرس، فاشتراط اللفظ الخاصّ في اليمين أو النذر لا يمنع عن قيام الإشارة مقامه فيمن لا يتمكّن من النطق باللفظ؛ لأنّ هذه الامور حقيقتها أفعال قصديّة إنشائيّة والألفاظ ليست إلّا مبرزات لتلك المعاني الإنشائيّة، واعتبار خصوصيّة لفظيّة فيها بالأدلّة الخاصّة إنّما تكون من جهة صراحة الدلالة أو شرافتها لا أكثر، فيمكن أن تقوم الإشارة الصريحة ممّن لا يتمكّن من النطق مقامها على القاعدة. مضافاً إلى بعض ما تقدّم من الأدلّة الاخرى في بحث تصرّفات الأخرس.
ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر في تحقّق حنث اليمين أو النذر بإشارة الأخرس أو كتابته فيما إذا كان قد نذر أو حلف على عدم التكلّم، وسيأتي تفصيله في بحث مقبل.
د- إسلام الأخرس:
يتحقّق الإسلام من الكافر بالإذعان قلباً والنطق بالشهادتين لساناً إن كان قادراً على النطق بها، فإن كان عاجزاً عن النطق لخرس فإنّه يكتفى في إسلامه بالإشارة المفهمة.
قال الشيخ في المبسوط: «الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي؟ منهم من قال: يكفي مجرّد الإشارة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ومنهم من قال: لا بدّ مع الإشارة من الصلاة» [1]).
وقال المحقّق في الشرائع: «وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ» [2]).
وقال العلّامة في القواعد: «ويكفي إسلام الأخرس المتولّد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه» [3]، ومثله عبائر الآخرين.
والوجه فيه ما تقدّم أيضاً من أنّ العبارة والنطق في أمثال هذه الموارد إنّما هي لإبراز القصد أو الاعتقاد والإذعان القلبي،
[1] المبسوط 5: 159.
[2] الشرائع 3: 70.
[3] القواعد 3: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست