responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 46
في الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعيّة فهو موجب للبطلان شرعاً ظاهراً وكذا في الطواف بالنسبة إلى الأشواط الأربعة الاولى، وتفصيل ذلك في محلّه.
4- إحصاء أيّام الحيض والنفاس والعدة:
يجب على الحائض إحصاء أيّام عادتها والنفساء أيّام نفاسها لتمييز أيّام حدثهما عن أيّام طهرهما وترتيب أحكامهما، وهذا الوجوب أيضاً وجوب شرطيّ بالمعنى الذي سبق، كما أنّ لزوم إحصاء العدّة المأمور به في قوله تعالى: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» [1]) بهذا المعنى، فهو خطاب متوجه إلى الزوج الذي بيده الطلاق يرشده إلى لزوم الاحصاء لترتيب ما يجب عليه في هذه الأيّام من وجوب النّفقة وحرمة إخراجها من البيت، وجواز الرجوع ونحوها [2]، بل لعلّه بالنسبة إلى غير الزوج أيضاً لحرمة التصريح بالخطبة في هذه الأيّام، وكيف كان فالأمر بالاحصاء في الآية ليس أمراً نفسياً مولوياً، بل إرشاد إلى ما ذكر.
5- الاتّكال على إحصاء الغير:
مقتضى القاعدة الأوليّة عدم جواز الاتكال على إحصاء الغير في إحراز امتثال ما يعتبر فيه العدد كأشواط الطواف ونحوها، وذلك لأنّ كل مكلّف يجب عليه تحصيل اليقين بتحقق الامتثال في تكاليفه، ولا حجّية لعلم أحد على غيره- كما حقق في علم الاصول- إلّا في موارد خاصة دلّ عليها الدليل.
وقد ورد في بعض الأخبار جواز الاتّكال على علم الغير في بعض المواطن، وأفتى بمضمونها الفقهاء [3]). وذلك كما في عدد أشواط الطواف، ففي رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطّواف أ يكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟
فقال: «نعم».
وفي رواية ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أ يجزيه عنها وعن الصبيّ؟ فقال: «نعم، أ لا ترى انّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه؟ فهو مثله» [4]).

[1] الطلاق: 1.
[2] التبيان 10: 30- 31. الميزان 28: 312.
[3] المبسوط 1: 359. المنتهى 2: 699. التذكرة 8: 118. مجمع الفائدة 7: 147. المدارك 8: 194. الذخيرة 3: 642. كشف اللثام 5: 443. المعتمد في شرح المناسك 5: 18. وغيرها.
[4] الوسائل 13: 419، ب 66 من الطواف، ح 1، 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست