responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 457
تخييراً مع إشارته أو جمعاً بينهما احتياطاً هو فحوى خبر زرارة: أنّ رجلًا قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام فأمر له أن يُلبّى عنه [1]).
هذا كلّه مع فرض تمكّن الأخرس من الإشارة وتحريك اللسان وعقد القلب.
وأمّا إذا فرض كون الخرس بحيث لا يتمكّن حتّى من الإشارة أو تحريك اللسان- وإن كان فرضه صعباً- فحينئذٍ تجب النيابة عنه، قال الفاضل الاصفهاني:
«يحتمل أن تكون‌ الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصمّ الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا يمكنه الإشارة» [2]).
وقال المحقّق النجفي: «قد يقال بمشروعيّة النيابة عنه [/ الأخرس‌] إذا فرض خرسه على وجه يتعذّر عليه الإشارة؛ لعدم فهم معناها بالصمم ونحوه؛ إذ هو حينئذٍ كالصبي ونحوه ممّن لا تحصل منه الإشارة» [3]).
ه- عدم تعيّن الايتمام على الأخرس:
المعروف عدم وجوب الايتمام على الأخرس في صلاته وإن كان متمكّناً منه، وهذا بخلاف الجاهل العاجز عن التعلّم فإنّه يجب عليه الايتمام.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«ويجب الايتمام على العاجز عن التعلّم لفقد المعلّم أو ضيق الوقت دون الأخرس» [4]).
وقال الميرزا القمّي: «والأخرس يأتي بالممكن، ولا يجب عليه الايتمام، ووجهه ظاهر» [5]).
وقال أيضاً: «وهل يجب على الامّي العاجز عن التعلّم الايتمام بالقارئ المتقِن؟
فيه وجهان، والمشهور وجوبه، ودليله غير واضح، وعلّله بعضهم بأنّه يتمكّن حينئذٍ من الصلاة بقراءة صحيحة فتجب عليه.
ويشكل بمنع شمول أدلّة القراءة له، إلّا أنّ الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنّما يكون بذلك ... وبما ذكرنا من المنع تنقدح أولويّة عدم الوجوب في الأخرس» [6]).
وقال المحقّق النجفي في وجوب ايتمام الامّي: «ليس هو أعظم من الأخرس المعلوم عدم وجوب الايتمام عليه نصّاً وفتوى» [7]).
وقال السيد اليزدي: «الأخرس لا يجب عليه الايتمام» [8]).

[1] الوسائل 12: 381، ب 39 من الإحرام، ح 2.
[2] كشف اللثام 5: 270.
[3] جواهر الكلام 81: 224.
[4] كشف الغطاء 3: 185.
[5] الغنائم 2: 506.
[6] الغنائم 3: 128.
[7] جواهر الكلام 13: 332.
[8] العروة الوثقى 2: 513، م 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست