responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 456
د- عدم وجوب النيابة في التلبية عن الأخرس:
اعتبر ابن الجنيد وجوب النيابة على الأخرس في التلبية مع قوله بإجزاء تلبيته بالإشارة، على ما نقل عنه العلّامة الحلّي حيث قال: «المشهور أنّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه وإشارته بالإصبع، وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال: والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عقده إيّاها بقلبه، ثمّ قال:
ويلبّى عن الصبيّ والأخرس وعن المغمى عليه.
وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنّه تجزيه النيابة، والأقرب الأوّل.
لنا: أنّه متمكّن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز الاستنابة فيها» [1]).
وقال الفاضل الهندي بعد تعرّضه لفتوى أبي علي ابن الجنيد، ودليله: «بل الأولى الجمع بين الأمرين» [2]).
وقال السيد اليزدي: «والأخرس يشير إليها [/ التلبية] بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة» [3]).
ومبنى الحكم بالاستنابة في الأخرس‌
[1] المختلف 4: 56.
[2] كشف اللثام 5: 269- 270.
[3] العروة الوثقى 4: 664، م 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست