responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 45
وهذا النهي يحتمل الكراهة بمعنى كراهة اختيار العدّ والإحصاء على الوزن مع امكانه في البيع ونحوه؛ ولعلّه لمكان الاختلاف الموجود في الأرغفة، فيكون الوزن أدقّ وأضبط- وإن كان العد أيضاً جائزاً كما مرّ- وهو الظّاهر من صاحب الوسائل حيث ذكر هذه الأخبار في آداب التجارة وأفتى بالكراهة في عنوان بابه حيث قال: «باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عدداً وإن ردّ أصغر أو أكبر مع التراضي» [1]). وبناء على ذلك يكون الحكم من آداب التجارة.
ولكن الظاهر من النراقي في المستند أنّ الحكم من آداب الأطعمة، فإنّه قال في عداد آداب الأكل والشرب: «ومنها شم الخبز ... ويكره احصاء الخبز في البيت أيضاً لرواية الكناني ...» [2]).
ولعلّ مراده مطلوبيّة خفاء عدد الخبز في البيت حتى على أهلها؛ لأنّه طعام البيت، وبركته بيد اللَّه تعالى فلا داعي لإحصائه، والأدعية بطلب البركة في الطعام وخصوصاً الخبز كثيرة [3]).
أو مطلوبيّة عدم عدّه على المائدة تجاه الحاضر كالضّيف ونحوه، فإنّه كالتعريض له بمعلوميّة قدر الطعام الحاضر على المائدة لصاحب البيت، وهذا موجب لانقباضه واستحيائه من الأكل بما يشاء، وخلاف لإقراء الضيف، فيكون الحكم على هذا من آداب المائدة والضيافة خصوصاً، ومن آداب الأطعمة عموماً.
(انظر: أطعمة وأشربة، مائدة، ضيافة)
3- احصاء عدد الركعات والأشواط:
احصاء عدد ركعات الصلوات الواجبة وكذا الطواف الواجب وحصيات الرمي واجب عقلًا من باب المقدمة العلمية، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالمشكوك منها عند العقل، فهو شرط في حصول العلم بتحقق الامتثال الواجب عقلًا إذا لم يكن في البين ما يحرز التكليف أو الامتثال من أمارة أو أصل وقاعدة.
نعم يجوز الاكتفاء بالمشكوك إذا كان الشكّ في الأخيرتين من الرباعيّة إذا عمل المصلي بوظيفته، بل يجب عليه العمل بها ولا يجوز له القطع والاستئناف، أمّا الشك‌
[1] انظر: الوسائل 17: 447.
[2] مستند الشيعة 15: 265.
[3] انظر: الكافي 6: 287، 317، 323، 336.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست