responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 44
المؤمن عيباً ليعيبه به يوماً ما كان من أهل هذه الآية، قال اللَّه عز وجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ...» الخ». وأيضاً عنه عليه السلام: «من أحصى على أخيه المؤمن عيباً ليشينه به ويهدم مروّته، فقد تبوّأ مقعده من النار» [1]).
والمراد بالإحصاء في هذه الأخبار الحفظ كما ورد التصريح به في رواية اخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ أقرب ما يكون أحدكم إلى الكفر إذا تحفّظ على أخيه زلّته يعيّره به يوماً» [2]).
2- احصاء الخبز:
يجوز إحصاء الخبز في البيع والقرض ونحوهما بمعنى بيعه وإقراضه عدداً، كما يجوز بيعه وزناً، ولا يضرّ اختلاف الأرغفة في الصغر والكبر بمضبوطيّة مورد المعاملة قدراً ووصفاً إذا كان الاختلاف بالمتعارف وبما يتسامح فيه عرفاً وعادةً كما هو كذلك في الجوز والبيض.
وهذا مقتضى القاعدة، وقد صرّح به جماعة من الفقهاء أيضاً [3]). قال المحقّق الحلّي في القرض: «الثاني: ما يصحّ إقراضه، وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزناً، والحنطة والشعير كيلًا ووزناً، والخبز وزناً وعدداً نظراً إلى المتعارف» [4]).
وإليه يشير خبر اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، أو نأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، فقال:
«لا بأس» [5]).
ولكن قد ورد النهي عن إحصاء الخبز في بعض الأخبار كما رواه الشيخ باسناده عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- أنّه قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي تحصي الخبر، فقال:
«يا عائشة لا تحصي الخبز فيُحصى عليك». وفي مرسلة الصدوق عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك» [6]).

[1] المستدرك 9: 110، ب 130 من أحكام العشرة، ح 8، 9.
[2] المستدرك 9: 109، ب 130 من أحكام العشرة، ح 5.
[3] انظر: القواعد 2: 104. المسالك 3: 446.
[4] الشرائع 1: 324.
[5] الوسائل 17: 447، ب 39 من آداب التجارة، ح 2.
[6] الوسائل 17: 447، ب 39 من آداب التجارة، ح 1. التهذيب 7: 163، ح 721.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست