responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 427
......
- 2- رجعة الأخرس:
كما صرّح الصدوق بأنّ طلاق الأخرس إلقاء القناع على رأس المرأة صرّح أيضاً بأنّ رجعته رفع القناع عنها يُرى أنّها حلّت عليه [1]).
وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي حيث قال: «فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها» [2]).

[1] المقنع: 353.
[2] النهاية: 512.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست