......
-
2- رجعة الأخرس:
كما صرّح الصدوق بأنّ طلاق الأخرس إلقاء القناع على رأس المرأة صرّح أيضاً بأنّ رجعته رفع القناع عنها يُرى أنّها حلّت عليه [1]).
وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي حيث قال: «فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها» [2]). [1] المقنع: 353. [2] النهاية: 512.