responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 408
العقود والإيقاعات، فما يصدر من المتعاقدين أو الموقع منها بغير رضا وطيب نفس منه لا يقع صحيحاً، ولا تترتّب عليه آثاره [1]).
2- التصرّفات المباشرة في مال الغير حالها حال المعاملات التسبيبيّة الواقعة منه مشروطة في جوازها التكليفي والوضعي برضا صاحب المال بالتصرّف في ماله، فالتصرّف فيه برفع أو وضع أو نقل أو انتفاع أو إتلاف أو غيرها حرام بدون إذنه، كما يترتّب عليه الضمان بذلك. وعلى هذا اتّفاق فقهاء المسلمين قاطبة [2]).
3- اعتبر بعض الفقهاء في صحّة قبض المشتري المبيع وقوعه برضا البائع وطيب نفسه [3]، لكنّ العلّامة في القواعد قال:
«يصحّ القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره» [4]).
وقد قصره الفقهاء على ما عدا حقّ البائع في حبس المبيع إلى حين قبض الثمن، وحقّه في خيار التأخير [5]).
وللتفصيل موضع آخر يأتي.
(انظر: قبض)
الثالث- الاختيار بمعنى القدرة:
وقد تقدّم أنّ الفقهاء يطلقونه تارة على ما يقابل العجز الذاتي، ويدعونه بالاختيار المقابل للاضطرار. واخرى على ما يقابل العجز بسبب المانع البشري القاهر، ويدعونه بالاختيار المقابل للإلجاء. وثالثة على ما يقابل تهديد الغير له بما يتعلّق به، ويدعونه بالاختيار المقابل للإكراه.
وقد تعرّض الفقهاء لذلك في مواطن عديدة:
1- فالاختيار بالمعنى المقابل للإلجاء والاضطرار الموجبين لسلب القدرة أصلًا شرط في التكاليف جميعاً عند المشهور، فلا تكليف على غير القادر إمّا لقبحه عقلًا أو للغويّته أو لعدم شمول الخطابات الشرعية له.

[1] التحرير 2: 276. القواعد 2: 17. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 307.
[2] التذكرة 2: 373- 374 (حجرية). جامع المقاصد 6: 216. مجمع الفائدة 10: 493- 494. التحفة السنية: 248- 250 (مخطوط).
[3] المهذب 1: 386. التذكرة 10: 105.
[4] القواعد 2: 86.
[5] جامع المقاصد 4: 395. مفتاح الكرامة 4: 707.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست