قضاء الجميع [1]).
3- اختلاف القضاة في الحكم:
وفيه صورتان:
الاولى: إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد والاستقلال ينفذ حكم الأعلم منهم أو الأعدل أو الأورع أو الأصدق في الحديث، فإن استووا تجري في الأحكام قواعد الترجيح في الأخبار [2]).
الثانية: إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد وعدم الاستقلال بأن يكونا منصوبين بشرط الاتّفاق على الحكم، فإنّه لا ينفذ حكم أيّ منهما حينئذٍ [3]).
6- الاختلاف في الموضوعات:
يقع الاختلاف في موضوعات الأحكام الشرعيّة كثيراً في الفقه:
منها: اختلاف ما يعتبر اجتماعهم فيه كالشهود في البيّنة [4] وحكمي الزوجين [5]) والوصيّين والوكيلين وغيرهما ممّا اعتبر اجتماعهما [6]).
ومنها: اختلاف القِيَم بسبب اختلاف البلد [7] أو تغيّر القيمة بمرور الزمان [8] أو غير ذلك.
ومنها: اختلاف الأعراف والعادات فيما يؤخذ قيداً في الموضوع، نظير عدم كون الشيء مأكولًا أو ملبوساً في صحّة الصلاة عليه [9]، وكون الشيء مكيلًا أو موزوناً في وقوع الربا فيه مع التفاضل [10]، وغير ذلك.
وجميع هذه الموارد يأتي تفصيل البحث عنها في محالّها. [1] العروة الوثقى 6: 433، م 10. القضاء (الگلبايگاني) 1: 118. [2] الجامع للشرائع: 523. التحرير 5: 119- 120. وانظر: جواهر الكلام 40: 42- 46. القضاء في الفقه الإسلامي: 171- 172. [3] القواعد 3: 422. الايضاح 4: 300. المسالك 13: 355. [4] الشرائع 4: 141. الارشاد 1: 419، و2: 216. [5] الجامع للشرائع: 479. [6] القواعد 2: 566- 567. جامع الشتات 4: 265- 266. كفاية الأحكام 2: 67. [7] المبسوط 3: 76. المهذب 1: 390. الجامع للشرائع: 348- 349. [8] كفاية الأحكام 1: 567. [9] الألفية والنفلية: 52. [10] الشرائع 2: 299. القواعد 2: 61. المسالك 3: 324.