responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 382
قال السيّد اليزدي: «ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، والأحوط الثاني، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده» [1]).
وهناك من حكم بالقرعة، وهناك من فصّل بين ما إذا كان من جنس واحد فتحصل الشركة بينهما بالنسبة وبين غيره، وهناك من فصّل تفصيلًا آخر. والتفصيل متروك إلى محلّه.
10- الاختلاط يوجب الشركة:
إذا اختلط مالان لمالكين بنحو لا يمكن تمييزهما سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين كان المال بينهما شركة، هذا إذا لم يحصل بفعل أحدهما، وأمّا إذا حصل بفعل أحدهما فهل تحصل الشركة بينهما فيه أيضاً بالنسبة أو يضمن الذي خلط مال الآخر المثل أو القيمة له؛ لكونه بحكم التالف أو المعيب؟ أو هناك تفصيل يأتي بحثه في مصطلح (شركة).
كما أنّه يأتي هناك أنّ المشهور في عقد الشركة اشتراط المزج والاختلاط بين المالين في تحقّق الشركة.
(انظر: شركة)
11- اختلاط الأجناس الربويّة:
اتّفق فقهاء المسلمين على حرمة بيع جنس كلّ شي‌ء بمثله مع التفاضل بينهما حقيقةً أو حكماً إن كان ممّا يكال أو يوزن؛ لصدق عنوان البيع الربوي عليه، وهو حرام [2]).
ولهذا وجب على المتبايعين ضبط مقداري الجنس المباع بمثله مقدّمة لإحراز صحّة البيع وعدم الوقوع في أكل المال الحرام بإحراز عدم التفاضل بينهما، هذا في الخالص.
وأمّا المختلط بغيره فيجوز بيعه بجنس مثله المختلط وإن اختلفا في المقدار؛ لانصراف كلّ جنس إلى ما يخالفه، فلو باع مثقالًا من الذهب المختلط بالفضّة بمثقالين من مثله جاز؛ لانصراف مبادلة الذهب إلى الفضّة والفضّة إلى الذهب.
ومثله ما لو باع حنطة مخلوطة بشعير بمثله فإنّه يصحّ بلا إشكال أيضاً؛ لانصراف مبادلة الحنطة إلى الشعير وبالعكس، وهكذا على القول بأنّهما جنسان مختلفان.
ويجوز بيع المختلط بالخالص أيضاً بشرط أن يكون الخالص يزيد على مقدار الجنس المماثل له في المخلوط؛ لانصراف الزائد منه إلى الجنس الآخر في المخلوط.
فلو باع مثقالين من الذهب المختلط بالفضّة بمثقال من الذهب الخالص جاز إن كان مقدار الذهب في المخلوط دون المثقال، وبطل إن كان بمقدار مثقال أو أكثر [3]).
12- اختلاط النساء بالرجال:
المعروف بين فقهائنا كراهة اختلاط النساء بالرجال حتّى في العبادات.
قال الشيخ الصدوق: «وأفضل المواضع‌
[1] العروة الوثقى 4: 257.
[2] جواهر الكلام 23: 332- 341.
[3] المختلف 5: 104- 105، 112- 113. جواهر الكلام 24: 36. العروة الوثقى 6: 41، م 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست