responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 381
وأمّا إذا اختلط النجس بالطاهر بنحو يستهلك فيه ولا يتميّز ومن دون رطوبة تسري بها النجاسة منه إلى الطاهر لم يجز الأكل والابتلاع؛ لصدق عنوان أكل النجس عليه.
(انظر: أطعمة، أكل)
9- المال المختلط بالحرام:
المعروف أنّ المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره- ويسمّى بالمال المختلط بالحرام- يجب فيه الخمس، ويحلّ بإخراج خمسه. وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك أو علم المالك ولم يعلم المقدار فلا يصطلح عليه بالمختلط بالحرام وإن كان مخلوطاً.
بل الأوّل يصطلح عليه مجهول المالك، وحكمه التصدّق به عنه، أو الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي.
قال السيّد اليزدي: «وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط» [1]).
والثاني مال معلوم مالكه يجب فيه الرجوع إليه والتراضي معه.

[1] العروة الوثقى 4: 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست